تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الله ولم يؤيسهم من رحمة الله ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره ( 1 ) . الحادية عشرة : تعرف العدالة بتكرار المعاشرة والمخالطة ، ولا يعول على حسن الظاهر بل لا بد من الاختيار .
مسألة - 12 - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه للجميل فعلى معاليه ويحيى مكارمه ويعم مدارجه وهم نتايحه - في إنسان سلم بيد آخر مالا وقال : أريد تبني بهذا المال مسجدا في البلد الفلاني . فلما وصل إلى قبض المال إلى بلد المسجد درج إلى رحمة الله ، فقال : سلم المال إلى فلان يبني به المسجد على ما رسم الله أول ، فقبض الثاني المال من غير تثبيت بالشهود ، بل قبضه من جهة الحسبة ، لأنه لم يكن للمال ثم حافظا سواه . فهل يجوز له أن يبني ذلك المسجد أم لا بد أن يرسل إلى صاحب المال الذي سلمه بيد الوصي الأول ، لأن الوصي الثاني لم تثبت وصاته بوجه مشروع . ولم يعلم هل بقي للأول بذلك المال تعلق أم لا ؟ لأنا ما علمنا إلا في يد الثاني لكن اعترف أن أصله من عند فلان جعلني الناظر في بناء المسجد . ولو كان الثالث الذي قبض المال من جهة الحسبة أرسل إلى صاحب المال بأن مالك الذي دفعته بيد زيد أنا حفظة فأمر ( 2 ) فيه بما تختار فلم يأت منه خبر لأنه في بليد بعيد أو كان قد مات ، فما يجب على قابض المال لو فرط ما يجب عليه بناء ذلك المسجد من جهة الحسبة أيضا أم الترك أولى ؟ وعلى تقدير أو لوية الترك فما يصنع بذلك المال ؟ أفتونا رحمكم الله . الجواب : إذا مات الوكيل القابض للمال بطلت وكالته ، ولا يجوز للقابض
هامش
( 1 ) وفي النهج ص 483 برقم 90 قال عليه السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يؤمنهم من مكر الله . ( 2 ) فأخر - خ
الرسائل العشر — صفحة 422 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي