تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وهذه السنة بدعة يجب تركها ، ولا ينفذ الإيصاء بها ، أما أولا فإنه من سنن الجاهلية ، وقد نص الفقهاء على ذلك في كتبهم وقالوا : يكره الأكل عند أهل المصيبة لأن ذلك من سنن الجاهلية ، ولاشتغال أهل المصيبة بميتهم . بل يستحب أن يصنع لهم الطعام لاشتغالهم بميتهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جعفر بن أبي طالب ، ولا في ذلك تأخيرا للميت عن الدفن ، وهو حرام مع القدرة ومن لهذا منعهم من تكرار الصلاة على الميت . ولقوله عليه السلام : لا ألقين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، أو نهارا فانتظر به الليل ( 1 ) وقال عليه السلام : ما يصنع بجيفة الميت بيت ظهراني أهله عجلوا بهم إلى مضاجعهم فإن إكرامه في دفنه ( 2 ) . فعلى كل حال هذا الفعل مرجوح في نظر الشرع فتركه أولى ، والوصية به باطلة .

باب النكاح

مسألة - 145 - أحد الزوجين قصد الانقطاع والآخر الدوام ، فهل يقع العقد أم لا ؟ وهل يحكم بالدوام أو المتعة ؟ الجواب : لا بد من إعلام كل منهما بما في نفسه ، فلو قصد أحدهما شيئا وقصد الآخر غيره لم يصح ، لكن أن أوقعها من غير ذكر أجل حكم لمن يدعي الدوام بيمينه مع الاختلاف . مسألة - 146 - يصح اشتراط عدم الإفضاء ، ثم إنه إن أفضاها إكراها ما الذي يلزمه ، ومع اشتراط مرة أو أكثر مع تعيين الزمان ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 428 ، ح 4 . ( 2 ) نفس المصدر نحوه .
الرسائل العشر — صفحة 383 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي