والعكس وكذا الجد وإن على أم لا ؟
الجواب : لا يتعين إيقاع العقد بالإيجاب والقبول ، بل يجوز ذلك ويجوز أن
يقومها بالقيمة العدل ، ويقول : تملكنها بهذه القيمة ، أو ينوي ذلك في نفسه لإطلاق
القول بالتقويم من غير إشراط أمر آخر ، ولو ظهر له فيها غبن على الطفل فيما قومه
استدرك ، ولو ظهر الغبن عليه لم يرجع لرضاه بذلك القدر .
مسألة - 112 - إذا باع الإنسان شيئا يقبل الطهارة أو لا ولم يعلم المشتري بذلك
فهل يكون العقد صحيحا أم لا ؟
ومع القول بالصحة يجب عليه الإعلام ، فهل له أن يتصرف قبل الإعلام أم
لا ؟ وما فائدة الإعلام ؟ فإن المشتري لا يجب أن يقبل قوه ، وله فرب بين كونه
عدلا أم لا ؟
ولو كنت أعلم أن المشتري يأكل الشئ النجس كالذمي فإنه إذا باشر المائع
نجس فهل يجب علي إعلامه أم لا ؟
الجواب : إذا باع النجس القابل للتطهير كان البيع صحيحا لكنه متزلزل وله
أن يتصرف قبل الإعلام ، ومع علم المشتري ورده يلزمه مثل الثمن أو قيمته ،
ويجب على المشتري قبول قول البائع حالة العقد لا بعده ، لأنه يكون إقرار في حق
الغير .
ويجب إعلام المشتري وإن كان ذميا ، إلا أن يكون النجاسة بمباشرة المشتري
قبل العقد ، أو يكون المشتري غير المباشر ، لكن علم مباشرة الذمي فإنه يسقط
وجوب إعلامه ، سواء كان هذا المشتري يعتقد نجاسة الذمي أم لا .
مسألة - 113 - إذا حجر إنسان أرضا ، فللحاكم إلزامه أو التخلية فهل إذا تعذر
الحاكم يقوم أحد من المؤمنين مقامه ؟ ومع ذلك فما الحكم في الحجارة ؟ هل للثاني
إزالتها ولم يكن ضامنا ؟
الرسائل العشر — صفحة 372
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٧٢