مسألة - 116 - إذا قلنا إن إلا خذ بالشفعة على الفور وجهل الأخذ الفورية فهل
يعذر أم لا ؟ كجاهل تأخير خيار العيب .
الجواب : الخلاف فيه كالخلاف في البيع .
مسألة - 117 - إذا باع إنسان شيئا بعشرة دراهم مثلا ، ثم ادعى البائع أنها وزن
عشرة وقال البائع : هي بالعدد فهل يقبل قوله أم لا ؟
الجواب : السؤال محتمل ونقول : إذا كان للبلد نقدان أحدهما بالعدد والآخر
بالوزن ، فإن كان أحدهما غالبا صرف الإطلاق إليه ، والقول قول مدعيه ، وإن كان
باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين .
باب المزارعة
مسألة - 118 - لو غرس إنسان شجرة في أرض سلطانية ، فهل له أن يمنع الغير
من الزرع تحتها ؟
الجواب : له المنع من الزرع والتصرف في حريمها ، وهو في النخلة مدى
جرائدها ، وفي الشجر مدى أغصانها ،
مسألة - 119 - لو زارع إنسان غيره وكان البذر من العامل وظهر بطلان العقد
بعد أن صار البذر كامنا في الأرض ، فإذا أردا أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل
يقع أم لا ؟
الجواب : لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته فإن أراد المعاملة صبرا
حتى يظهرا ظهورا تاما ، ثم يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الأرض مدة على
قدر معين من الزرع ويشترط عليه عمله فيه حتى يكمل .
باب الوكالة
مسألة - 120 - قوله " وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به " فلو كانت فرسا فهل