وإذا استبصر هذا السابي والمسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه بعد الاستبصار
وحكم له بالملك حينئذ ، وإن كان قد باعه رد ثمنه على المشتري ، وإن كان الإمام
ظاهره لاستقرار ملك المشتري عليه بإثبات يده .
مسألة - 104 لو أخرج سمكة حية وأراد بيع ، ها فهل يكفي فيها المشاهدة
أم يعتبر الوزن ؟ وإذا باع إنسان سدس حيوان مثلا ثم ادعى المشتري بعد ذلك
أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء . فهل لدعواه أثر أم لا ؟
الجواب : نعم يعتبر في لزوم بيعه الوزن ، لأن حرمته خارج الماء كحركة
المذبوح لا اعتداد لها ، والسدس جزء من ستة لا يتلفت إلى مدعي خلاف ذلك .
مسألة - 105 قوله " ولا تراب الفضة بالفضة وتباع بغيره ولو جمعا جاز بيعه
جمعا في البيع وإن لم يخلطا " فقد نقل ذلك بعض الطلبة .
الجواب : نعم هذا هو المراد أن يجمع الترابان في البيع بعقد وحد وليس
المراد الخلط .
مسألة - 106 يقدم قولهم البائع في قدر الثمن مع بقاء العين ، وقول المشتري
في قدر الثمن مع تلقها ، فلو تلف البعض فما الحكم ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : القول قول المشتري لحصول التحالف على ما في الذمة ولا يتبعض
اليمين ،
مسألة - 107 قوله " ويستحب أن يقبض ناقصا ويعطي راجحا " فلو أراد
كل منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك ؟
الجواب : هذا الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما ، ومحال أن يزنا
أو يكيلا معا الشئ الواحد .
مسألة - 108 - قولهم " ويجب على المشتري الاستبراء ويسقط إذا أخبر الثقة
أو كانت لامرأة " فلو كانت لصغير لم يمكنه الوطئ هل يجب أم لا ؟ ولو مات البائع
الرسائل العشر — صفحة 370
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٧٠