باب الجهاد
مسألة - 101 لو غنم المشركون أمال المسلمين ، ثم عرفت بعد القسمة ،
أخذها مالكها ويرجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين ، فهل يرجع بالأصل
والنماء أو بالأصل خاصة ؟
ولو أسلم الحربي حقن دمه وماله ، فلو كان قد كاتب مملوكا كتابة مشروطة فما
حكمه ؟ أفتنا أحسن الله إليك وأدام نعمه عليك ،
الجواب : يرجع بالأصل المرتجع من الكافر ونمائه مع بقائه . ولو أتلفه
الكافر ذهب لا إلى بدل ، وإن كان النماء حدث عند الغانم وهو باق ارتجعه مالكه مع
العين ، وإن أتلفه الغانم رجع مالكه به على الإمام .
وحكم المكاتبة المشروطة حكم ما في أمواله باقية على كتابتها ، فإن عجزها
عادة له رقبته كسائر أمواله .
باب التجارة
مسألة - 102 إذا اشترى الإنسان جارية مزوجة فله الخيار ، فهل هذا للجاهل
أو مطلقا ؟ وهل الخيار فوري أم لا ؟
الجواب : بل مطلقا وهو على الفور مطلقا .
مسألة - 103 قوله " ويجوز أن يشتري ما يسبيه الظالم " فلو كان السابي مخالف
وقد قلتم للإمام عليه السلام فهذا البيع كيف حكمه ؟
ولو فرض أن هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا ؟ ومع القول
بوجوب الرد لو ظهر الإمام هل يجب الرد إليه أو إلى المالك ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : حكم هذا البيع حكم الاستنقاذ ، ولو أمكن الإمامي أن يأخذه منه
قهر أملكه بالاستيلاء عليه .