بالآخر .
مسألة - 99 - قوله في كتاب الحج " ولو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة
له " فلو كان قد استؤجر على حج إفراد وكان فرض الميت ذلك ، فحج الأجير قارنا
فهل تبرئ ذمة الميت أم لا ؟
وكذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحجر مفردا . ولو كان
فرض الميت التمتع واستؤجر عليه فحج مفردا ، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا ؟
الجواب : يجزئ الحج في الصورة الأولى ، وتبرئ ذمة الميت . وكذا
في الصورة الثانية ويعاد على الأجير بالتفاوت ، وتعاد في الصورة الثالثة بالجميع
ولا تبرئ ذمة الميت .
مسألة - 100 - قوله " لو أوصى بحج واجب وغيره وقصرت التركة قسمت
بالحصص " فلو لم يخص كل واحد بما يقوم ، ولا يرغب فيه راغب وقلنا تصرف
في البعض ، هل يكون الوصي مخيرا لو يتعين عليه نوع بعينه أم لا ؟
الجواب : الواجبات غير الحج مالية محضة ، كالزكاة والخمس والدين ، أو
بذمته ( 1 ) كالصلاة والصوم ، أو مشتركة كالزيارة والحج المنذورين ، فإن كانت مالية
محضة صرف فيها ما يخصها وإن قل .
وإن كانت مشتركة فأما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها ، أو لا يزاحمها ، أو
يكون الكل منذورا ليس فيه حج الإسلام فيتخير الولي وتستحب القرعة ، ولا
يتربص بشئ منها فيصرف في النذر منه كالصلاة ، أو لا يكون صلاة ولا من يرغب
في الصلاة والصوم فيكون ميراثا .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بدينه .