قبل الغروب فما الحكم ؟
وإذا لزمه شاة أو غيرها في كفارة الإحرام يجب عليه أن يذبحه أو يتصدق به
حيا ؟
الجواب ؟ بل يلزمه بنفس الخروج والعود مسقط ، أو نقول : وجد سبب
اللزوم بالخروج ويستقر بالاستمرار إلى الغروب ، فلو أخرج ثم عاد لم يرتجع ،
ولو عاد بعد شرائها قبل الصدقة لم يجب التصدق بها .
وما يلزمه في إحرام الحج يتصدق به بعد ذبحه أو نحره بمنى ، وفي إحرام
العمرة المفردة بمكة ،
مسألة - 96 - لو بذل له قدر كفايته وعليه دين وهو عاجز عنه ، فقد وجدت أنه
يجب عليه الحج ، فهل هو كما ذكر أم لا ؟
الجواب : نعم الحكم كذلك إن كان البذل للحج ، لصدق الاستطاعة وعدم
تعلق الدين بها .
مسألة - 97 - قولهم " وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمام " فهل يجب
عليه الإقامة عند الحمام حتى يأكله وإذا تعذر عليه الشراء فما الحكم ؟ وهل يجوز
التوكيل في ذلك أم لا ؟ ولو لم يبق في الحرم حمام فما المخلص ؟
الجواب : لا يجب عليه الإقامة حتى يلتقط ، بل يكفيه الإلقاء بين الطير ، وإذا
تعذر عليه الشراء جاز التوكيل فيه ، ولو لم يلق في الحرم حماما توقع الوجدان
ومع اليأس يتصدق به .
مسألة - 98 - لو صد النائب عن الموقفين بعد كمال العمرة أستحق أجرة ما
فعل ، فهل تجزئ هذه العمرة عن الميت أو يجب على الولي أن يستأجر في القابل
عن حج وعمرة إذا كان تمتعا ؟
الجواب : بل يجب عليه الاستئجار للحجر والعمر ، ة لارتباط كل منهما
الرسائل العشر — صفحة 367
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٦٧