الجواب : الظاهر اشتراط كون المساس ( 1 ) حساس ، ولا يحس الظفر ولا الشعر
أما اللسان فحساس يتعلق الحكم بمسه ،
مسألة - 15 - لو كان مع الإنسان قطعة لحم وفيها عظم ولمسها إنسان آخر ،
ثم أخبر الذي هي في يده بأنها من ميت آدمي وهي غير مغتسلة ، فهل يجل عليه
الغسل بقوله أم لا ؟
وهل يشترط أن يكون عدلا مسلما أو لا ؟ ومع القول بالقبول هل يجب عليه
إعادة الصلاة قبل العلم أم لا ؟
الجواب : إقرار ذي اليد نافذ ، فيجب على المساس الغسل ، ولا يجب عليه قضاء
الصلاة على الأقوى ، لأنه بني على الطهارة وهي الأصل ، قال عليه السلام : الناس في سعة
ما لم يعلموا ، والحديث مشهورا .
والتحقيق أن البحث هنا يقع في بابين بالنسبة إلى النجاسة وحكمها قبل العلم
والأولى والعفو للخبر ، وبالنسبة إلى الحدث ، والأحوط فيه الإعادة ، مع احتمال
الامتثال وأصالة البراءة ،
مسألة - 16 - امرأة تقطع ولدها في نوب متعددة في مدة شهر مثلا والدم
مستغرق ، فما حكم هذا الدم ، ومع القول بأنه نفسا فما مقداره ؟
الجواب : إذا تقطع الولد كان لكل قطعة حكم التوأم ، وكان نفاسا بانفراده ،
يعدله عشرة وما زاد استحاضة ، حتى تضع قطعة أخرى ، فيبتدأ لها حكم النفاس
ويعد له عشرة وما زاد استحاضة وهكذا .
مسألة - 17 - لو قطعت يد كافر ، ثم أسلم عقبها ، هل تلحقه في الإسلام أم لا ؟
وتظهر الفائدة في وجوب الغسل والدفن .
الجواب : يحتل عدم الإلحاق ، لعدم الحرمة حين القطع ، والأقرب التبعية
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الماس