تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وأما الحلق ، فيجب بعد الذبح ، وهو أفضل للرجل ، ويجزيه التقصير . ويتعين على المرأة أصالة ونيابة ، ويتخير النائب عنها ، ويجزئ قدر الأنملة . وبه يحل من شكل شئ أحرم منه إلا الطيب والنساء وهو التحلل الأول للمتمتع ، ومحله منى . ولو رحل قبله عادله فإن تعذر حلق أو قصر مكانه . ونيته : أحلق أو أقصر حلق أو تقصير حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ويجب تقديمه على طواف الحج ، ولو أخره عامدا جبره بشاة ، ولا شيء على الناسي ، بل يعيد الطواف .
البحث الخامس " في طواف الحج " ويمضي بعد الحلق أو التقصير إلى مكة لطواف الزيارة . وواجباته ما تقدم ، ونيته : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ثم يصلي ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام . وصورة نيتها : أصلي ركعتي طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبهما قربة إلى الله . وكيفيتهما كما تقدم . وبهذا الطواف يحل من الطيب وهو التحلل الثاني له . البحث السادس " في السعي " ويسعى بعد الطواف للحج ، فيقول : أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . وواجباته ما مر .