وأما الحلق ، فيجب بعد الذبح ، وهو أفضل للرجل ، ويجزيه التقصير .
ويتعين على المرأة أصالة ونيابة ، ويتخير النائب عنها ، ويجزئ قدر الأنملة .
وبه يحل من شكل شئ أحرم منه إلا الطيب والنساء وهو التحلل الأول
للمتمتع ، ومحله منى . ولو رحل قبله عادله فإن تعذر حلق أو قصر مكانه .
ونيته : أحلق أو أقصر حلق أو تقصير حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة
إلى الله .
ويجب تقديمه على طواف الحج ، ولو أخره عامدا جبره بشاة ، ولا شيء على
الناسي ، بل يعيد الطواف .
البحث الخامس
" في طواف الحج "
ويمضي بعد الحلق أو التقصير إلى مكة لطواف الزيارة . وواجباته ما تقدم ،
ونيته : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ثم يصلي ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام . وصورة نيتها : أصلي ركعتي طواف
حج التمتع حج الإسلام لوجوبهما قربة إلى الله . وكيفيتهما كما تقدم .
وبهذا الطواف يحل من الطيب وهو التحلل الثاني له .
البحث السادس
" في السعي "
ويسعى بعد الطواف للحج ، فيقول : أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله . وواجباته ما مر .