المواقيت .
وهي لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات
عرق .
ولأهل المدينة : مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة ، وهي لاه
الشام اختيارا ، ولأهل اليمن يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ولمن منزله دون
الميقات منزله .
وهذه المواقيت لأهلها وللمجتاز عليها ، سواء كان الإحرام للحج أو العمرة
المتمتع بها أو المفردة .
وواجباته خمسة : نزع المخيط ، وكشف الرأس للرجل ، ولبس ثوبين مباحين يصح
فيهما الصلاة للمحرم ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، أو يتوشح به ولا يعقدهما ،
ولا يكفي الواحد مع القدرة ، ويشترط فيهما الطهارة لا استدامتها ، بل يستحب
أن يطوف فيهما . ويكره غسلهما قبل الطواف ، وبيعهما .
ويلحق بالمحيط ما شابهه ، كالدرع المنسوخ وجبة اللبد .
والتلبيات الأربع وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك
لك لا شريك لك لبيك ،
والنية وصورتها : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى عمرة الإسلام ، ولبى التلبيات
الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لو جوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك
إلى آخره ،
ويحرم عليه الصيد البري ، وهو كل حيون يبيض ويفرخ في البر ممتنع محلل
ويلحق به الثعلب والأرنب والضب واليربوع والعضاة والقنفذ وعمد الزنبور
وهوام الجسد كالقمل ويجوز نقله لا إلقاؤه .
وكذا يحرم الطيب والنساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة