السادس : مس الأموات ، ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل
تطهيره ، مسلما كان الميت أو كافرا .
وهنا مسائل :
الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت نجاسة
اليد ، وكذا الحكم في البهيمة ،
الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم
يتعد إلى ما يلاقيه رطبا .
الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل .
الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل .
الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن من حي كان أو ميت ،
السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم ، والشهيد ، والمغسل ،
والمقتول قودا أو حدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد .
بخلاف خمسة : من غسله كافرا ويمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو
قتل بسبب غير ما اغتسل له ،
ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة ، ويستحب
غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، ودخول
الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة ومسجدها .
ونيته : أغتسل غسل الجمعة مثلا لندبه قربة إلى الله .
ويستحب أن يقول بعده " اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي ، واجر على
لساني محبة منك .
الرسائل العشر — صفحة 285
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٨٥