تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
السادس : مس الأموات ، ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره ، مسلما كان الميت أو كافرا . وهنا مسائل : الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت نجاسة اليد ، وكذا الحكم في البهيمة ، الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا . الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل . الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل . الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن من حي كان أو ميت ، السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم ، والشهيد ، والمغسل ، والمقتول قودا أو حدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد . بخلاف خمسة : من غسله كافرا ويمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له ، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة ، ويستحب غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة ومسجدها . ونيته : أغتسل غسل الجمعة مثلا لندبه قربة إلى الله . ويستحب أن يقول بعده " اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي ، واجر على لساني محبة منك .