فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام " ،
فإذا أكمل وضوءه قال : " اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام
رضوانك والجنة " وقراءة سورة القدر . ويكره التمندل .
السادس : الترتيب وهو مراعاة ما ذكرناه .
السابع : الموالاة ، وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف . مجموع الأعضاء
السابقة ، ولا يضر جفاف البعض وإن أثم بترك المتابعة .
ويعتبر في الماء الطهارة ، والإطلاق ، والإباحة ، وإباحة المكان ،
القسم الثاني
" في الغسل "
وأسبابه ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ،
ومسه قبله بعد برده .
الأول : الجنابة ، وسببها أمران : إنزال الماء الدافق يقظة ونوما ، بجماع أو لا
إذا علم منيا ، فإن اشتبه اعتبر برائحة الكش ، أو التدفق ، أو التلذذ ، ومع التجرد عن
جميعها لا يجب الغسل مع اشتباهه . والجماع ، وحده غيبوبة الحشفة في القبل
أو الدبر .
ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ، وهي : سجدة بعد لقمان ، وحم السجدة ،
والنجم ، واقرأ باسم ربك " ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه
وأئمته عليهم السلام مقصودا ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما . ويكره الأكل
والشرب والخضاب .
وواجبات الغسل سبعة : إزالة النجاسة عن البدن أولا ، وطهارة الماء ، وإطلاقه
وإباحته ، وإباحة المكان ، وعدم تخلل حدث في أثنائه ، والترتيب يبدأ بالرأس ،