ويشترك مع العشاء ، حتى يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فيختص به ،
وبطلوع الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق ، يدخل وقت الصبح ويمتد
إلى طلوع الشمس .
الثانية : القبلة وهي الكعبة لمشاهدها ، وحكمه وجهتها لمن بعد عنها ،
ويستدل العراقي عليها بجعل الغرب على المنكب الأيمن والمشرق على
الأيسر والجدي خلف الكتف الأيمن ، والشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن
ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت
إلى أي وجهة شاء ،
الثالث : المكان ويشترط فيه أمران :
الأول : أن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وقد يكون صريحا أو فحوى أو شاهد الحال .
الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه ، ولم يعتد جاز
عدا موضع الجبهة ،
الرابعة : اللباس وهو قسمان :
الأول : ما يتخذ من النبات ، وشروطه الطهارة عدا ما لا يتم فيه الصلاة منفردا
كالتكة والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد
والملك أو الإباحة ،
الثاني : ما يتخذ من الحيوان ، وشروطه ما تقدم وكونه مأكولا ، إلا الحرير
للنساء والخز مطلقا وبرا وجلدا . وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف
وأخويه ، فيحل من الميتة إن جزأ وغسل موضع الاتصال .
الخامسة : ما يسجد عليه ، وشروطه أربعة : أن يكون أرضا ، أو ما أنبتته غير
مأكول ولا ملبوس عادة ، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا ،
السادسة : ستر العورة ، وهي للرجل القبل والدبر ، وللمرأة جميع الجسد عدا