القسم الثالث
" التيمم "
ويجب عند العجز عن استعمال الماء إما لعدمه ، أو لعدم ما يتوصل به إليه
من آلة أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله ،
وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان عن
الوضوء ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب ، والموالاة .
ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل
المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى
وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد .
والنية : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان
عن الغسل قال : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
وينقضه ناقض المائية ، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه .
الفصل الثاني
[ في باقي المقدمات ]
الأولى : الوقت وهو هنا لخمس ، فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد
نقصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ويختص
بمقدار أدائها ،
ثم يشترك مع العصر ، حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فيختص به .
وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة والمشرقة ى حتى تنجاب عن قمة
رأس المستقبل يدخل وقت المغرب ويختص بقدرها .