تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
القسم الثالث " التيمم " ويجب عند العجز عن استعمال الماء إما لعدمه ، أو لعدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله ، وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب ، والموالاة . ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد . والنية : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان عن الغسل قال : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . وينقضه ناقض المائية ، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه .
الفصل الثاني [ في باقي المقدمات ] الأولى : الوقت وهو هنا لخمس ، فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ويختص بمقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر ، حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فيختص به . وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة والمشرقة ى حتى تنجاب عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب ويختص بقدرها .