الرابع
( الضرب في الأرض )
بأن يتوارى عنه جدران بلده ، ويخفى عليه أذانه ، وهو نهاية السفر ، فلو
أفطر قبله كفر ، ويراعي الاعتدال في المرتفع والمنخفض .
الخامس
( أن لا يكثر السفر )
كالمكاري والملاح والراعي والبدوي والتاجر والأمير والبريدي ، وضابطه :
من لا يقيم عشرة ، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا أو في غير مع النية ثم أنشأ
سفرا ، قصر فيه . وحد كثرة السفر تحصل بالتوالي ثلاث ، فيتم في الثالثة .
ومع الشرائط يجب القصر إلا في المسجدين وجامع الكوفة والحائر على
ساكنه السلام ، فإنه يتخير ، والتمام أفضل في الفرض ، والنفل ، ويتحتم قصر الصوم .
وإذا سافر وقد مضى مقدار الصلاة أتمها ، وكذا يتمها لو حضره وقد بقي
من الوقت ما يسع التمام أو ركعة ، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر وأتم العصر .
وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم ، ودونها يقصر . ولو تردد قصر إلى
ثلاثين يوما ، ثم يتمم ولو صلاة .
ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر ما لم يصل تمام ، ولو كان في الصلاة رجع
ما لم يركع في الثالثة . ولو بدا له عن السفر وقد قصر ، لم يعدوان بقي الوقت .
ولم أتم المقصر عامدا ، أعاد مطلقا وناسيا في الوقت ، والجهل لا يعيد
مطلقا ، ويشمل جاهل وجوب القصر والمسافة .
ويجمع المسافر بين الظهرين والعشائين بلا نافلة بينهما ولا أذان ، ويستحب
جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة .
الرسائل العشر — صفحة 173
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٧٣