ست شعيرات متلاصقات البطون
مقصودة له في ابتداء سفره ، فلو قصد ما دونها ثم مثلها فلا قصر ، وأن بلغ
المجموع المسافة ، وكذا لو لم يكن له قصد كالهائم وطالب الآبق إلا في الرجوع .
ولو توقع رفقه وكان على رأس مسافة قصر ، وإن كان دونها ولم يبلغ حد
الترخص أتم . وإن كان فيما بينهما ، فإن جزم بالسفر دونها قصر وإلا أتم .
الثاني
( دوام القصد وبقاء العزم )
فلو خرج عنه : إما بأن نوى إقامة عشرة في أثناء المسافة ، أو أقام ثلاثين ولو
في مفازة أتم .
وإما بوصوله في أثناء المسافة منزلا له فيه ملكه استوطنه ست أشهر متوالية
أو متفرقة ، بشرط بقائه على ملكه ، ولا يشترط استيطان نفس الملك بل البلد ،
ولا كونه صالحا للسكنى ، بل لو كان له بستان أو أرض مزروعة ، أو نخلة بمغرسها
أتم . ولو بعدت عن البلد بعد الترخص لم يلحق بالبلد وجاز القصر ، وإن مر على
الملك .
ولو كان بينه وبين المنزل مسافة ، قصر في الطريق وأتم في المنزل ، ثم يعتبر
المسافة فيما بينهم وبين مقصده بعده ، فيقصر مع البلوغ ويتم لا معه .
الثالث
( أن يكون السفر مباحا )
فلا يقصر العاصي به ، كمتبع الجائر والتاجر في المحرمات والمتصيد لهوا ،
ويقصر لو كان الصيد للحاجة أو التجارة ، وكذا لو عصى في سفره .