الرابع
( ما لا سبب له ولا وقت )
كأن يتطوع ابتداءا . ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر ، فيضعف العدد .
ويسلم على كل ركعتين ويحتسبهما واحدة ، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب
ومثله لو أبقى آية قرأها قائما ويركع ( 1 ) عنها .
ولكل ركعتين تسلم عدا ما استثني ، كالوتر والأعرابي وأحد عشر ركعة ليلة
الجمعة بتسليمة ، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة ، وسجد بعد سلامه
محولقا سبعا ، وكأربع ليلتها .
وتكره البتراء ، ولو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز ، ولو
زاد سهوا اغتفر بلا جبر ، ون كان ركنا ، لا إن فعل تركا واجبا ، أو ترك فعلا من
مشخصات الواجبة وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع ، كترك ركن حتى دخل
في آخر سهوا [ كما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل
صلاته ] ( 2 ) .
ولو سهى في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه ، أو على
سورة ، تدارك في ركوعه فسجوده ، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية
صارت مطلقة ، فيتمها ركعتين ويجوز الواحدة ويستأنف الغفلة .
ولو سهى عن قنوتها ، تداركه قبل سجوده ، فيقضيه بعد سلامه ويكبر له
مستقبلا ، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها .
هامش
( 1 ) في " ق " : وركع .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ق " .