7 / القصاص
أ - من اجل المحافظة على الحياة ، وتوفير السلام والأمن ، شرع الدين القصاص .
ب - ولا يقتل بالمقتول غير قاتله . فلا يجوز لصاحب الدم الاسراف في القتل ، ولكن يجوز له العفو أو القبول بالدية .
ج - وكما حرمة النفس ، كذلك حرمة الأعضاء ، فإن الجروح قصاص . ( وبذلك شرع الدين ضمانة عدم الاعتداء عليها ) .
د - وكذلك الحرمات قصاص . فمن انتهكت حرمته ، اقتص حسب القانون بقدرها .
ه - - وكما للافراد كذلك في الأمم ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى .
وبذلك وفر التشريع الاسلامي حصانة لحرمات الناس وحقوقهم بالقصاص .
8 / الحصانة
ومن اجل المحافظة على حرمات المجتمع ( حرمة النفس والعرض والمال ) ، ذكّر الدين بقيمة الحصانة في ابعاد شتى :
اولًا : لابد من تحصين المجتمع من الشهوات العارمة ، التي تهدد أمن الناس بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ، وذلك عبر ما يلي :
أ - تربية النساء على التقوى ( يحصن فروجهن ) .
ب - تربية الرجال على مثل ذلك .
ج - إشاعة سنة الزواج الدائم أو الموقت .
د - صيانة شرف المجتمع من التهم الجنسية .
ه - - تحريم اكراه الفتيات على البغاء .
و - منع السفاح واتخاذ الاخدان ، والتشديد ضد الشذوذ الجنسي ( وكل ما يؤدي إلى الفحشاء من التبرج و . . ) .
ز - تحصين البيوت من دخول الأجانب ( الا بعد الاستيناس والسلام ) ، وتحصين الغرف من دخول غير المحارم ( الا بعد الاذن ) .
ثانياً : ولصيان المال والنفس ، بما يلي :