تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الكتب السابقة ، عرف ان هذا الكتاب انما هو تصديق ما فيها وتفصيلها ) . 13 / والساعة لا ريب فيها . ( فقد كتب الله على نفسه ذلك ولن يخلف الله وعده ، وكل حقائق الحياة تشهد بها ، والكافرون انما يصرون على انكارها عتوا ) . 14 / ومن أسباب الشك المفتعل ؛ الكفر بالوحي ، واتباع الاباء ، والبغي .

فقه الآيات

1 / لكي لا تضيع الحقوق ، شرع الدين الشهادة بالقسم ، حيث امر بان يستحلف اللذان يتهمان بكتمان الوصية ، وذلك عند إقامة الصلاة ( حيث حضور الناس وحيث الجو الايماني ) ( المائدة / 106 ) . ونستفيد من الآية عدة بصائر : الف : ضرورة التحري عن الحقيقة ، وقطع الشك باليقين . باء : ايقاظ وجدان الناس عبر الاستحلاف . جيم : الاكتفاء بغير المسلمين ( من أهل الكتاب ) عند فقدان المسلمين ، بل عند فقدان ذوي العدل من المسلمين . 2 / من اجل قطع الشك باليقين ، والمحافظة على قيمة الرحم ، امر القرآن الحكيم بالعدة لمدة ثلاثة اشهر للمرأة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض في صورة الريبة ، ( والشك في وجود حمل عندها ) . وهذه الريبة تكون في حالتين ، وتنعدم في عدة حالات ، ونذكر فيما يلي تفصيل الأمر : الف : إذا اقتربت المرأة الكبيرة من حالة اليأس ، بحيث لاتعلم هل ان انقطاع الدم عنها كان بسبب يأسها أو بسبب الحمل ، وهذا بالطبع يكون عند الدخول بها . باء : إذا كانت المرأة صغيرة ولم تر الدم حتى الان ، وكانت مدخول بها ، ولم تعرف ان عدم رؤيتها للدم كان بسبب الحمل أم بسبب آخر كالصغر أو اية علة أخرى . جيم : إذا لم تكن المرأة مدخولا بها ، فلا عدة عليها ، لأنه لا ارتياب في أمرها . دال : إذا كانت صغيرة ( دون التاسعة ) أو كبيرة ( فوق الستين ) بحيث نعلم يقينا انها ليست