الكتب السابقة ، عرف ان هذا الكتاب انما هو تصديق ما فيها وتفصيلها ) .
13 / والساعة لا ريب فيها . ( فقد كتب الله على نفسه ذلك ولن يخلف الله وعده ، وكل حقائق الحياة تشهد بها ، والكافرون انما يصرون على انكارها عتوا ) .
14 / ومن أسباب الشك المفتعل ؛ الكفر بالوحي ، واتباع الاباء ، والبغي .
فقه الآيات
1 / لكي لا تضيع الحقوق ، شرع الدين الشهادة بالقسم ، حيث امر بان يستحلف اللذان يتهمان بكتمان الوصية ، وذلك عند إقامة الصلاة ( حيث حضور الناس وحيث الجو الايماني ) ( المائدة / 106 ) . ونستفيد من الآية عدة بصائر :
الف : ضرورة التحري عن الحقيقة ، وقطع الشك باليقين .
باء : ايقاظ وجدان الناس عبر الاستحلاف .
جيم : الاكتفاء بغير المسلمين ( من أهل الكتاب ) عند فقدان المسلمين ، بل عند فقدان ذوي العدل من المسلمين .
2 / من اجل قطع الشك باليقين ، والمحافظة على قيمة الرحم ، امر القرآن الحكيم بالعدة لمدة ثلاثة اشهر للمرأة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض في صورة الريبة ، ( والشك في وجود حمل عندها ) . وهذه الريبة تكون في حالتين ، وتنعدم في عدة حالات ، ونذكر فيما يلي تفصيل الأمر :
الف : إذا اقتربت المرأة الكبيرة من حالة اليأس ، بحيث لاتعلم هل ان انقطاع الدم عنها كان بسبب يأسها أو بسبب الحمل ، وهذا بالطبع يكون عند الدخول بها .
باء : إذا كانت المرأة صغيرة ولم تر الدم حتى الان ، وكانت مدخول بها ، ولم تعرف ان عدم رؤيتها للدم كان بسبب الحمل أم بسبب آخر كالصغر أو اية علة أخرى .
جيم : إذا لم تكن المرأة مدخولا بها ، فلا عدة عليها ، لأنه لا ارتياب في أمرها .
دال : إذا كانت صغيرة ( دون التاسعة ) أو كبيرة ( فوق الستين ) بحيث نعلم يقينا انها ليست