قضاء ما في الذمة حجتين ، قضاء ما في الذمة 6 صلوات الآيات ، صدقة لجمعية خيرية بمبلغ معيّن ، والوصية لا توقيع للمتوفى فيها ، ولا شهود لها إلا كاتب الوصيّة وهو رجل مؤمن ملتزم معروف في البلد بذلك ، علماً أنّ المتوفى كان قد ذَكَرَ الوصية الثانية لابنه الرابع .
السؤال هو : بأي الوصيتين يؤخذ ؟ الأولى أم الثانية ؟
الجواب : إذا كنتَ متأكّداً من الوصيّة الأولى فلابدّ من الجمع بينها وبين الثانية عند الإمكان وعدم التنافي ، وعند التنافي يؤخذ بالثانية ، والله العالم .
العمل خلافاً للوصيّة
سؤال ( 1205 ) : توفي والدي وترك إرثاً كبيراً ، وترك وصيّة جاء في بنودها مساعدة الأقربين من أولاد وبنات عمي وهم محتاجون ، وأخي الكبير هو الوصي على التركة ، فبدل مساعدة المحتاجين من أبناء عمي وبناته أخذ ثلث والدي وتبرع به لمشروع خيري ، فهل يصح هذا ؟
الجواب : على الوصي أن يعمل بمضمون الوصية في إطار ثلث التركة . وإن كان هناك خلاف بين الورثة والوصي حول الوصية أو بعض تفاصيلها فينبغي مراجعة أحد العلماء لحل المشكلة حضورياً .
الورثة تمتنع عن إخراج الثلث
سؤال ( 1206 ) : ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لامتناع الورثة عن إخراج ثلث الميت الذي كان قد أوصى بثلثه لأغراض معيّنة ؟ وما هو الحكم بالنسبة لثلث من لم يوصِ بشيء ؟
الجواب : تنفيذ الوصيّة إلى الثلث من مال الميت واجب على الورثة ولا يجوز لهم الامتناع عن ذلك وأكل الثلث الموصى به حرام ويُعدّ من السُّحت ، أما من لم يوصِ بشيء فلا يجب على الورثة إخراج ثلثه إلا إذا تطوّعوا هم بذلك .
الوارث المعترض على الوصيّة
سؤال ( 1207 ) : شخص أوصى بتخميس تركته وإخراج الثلث منها ، وبعد الوفاة اعترض أحد الورثة وأنكر الوصيّة طالباً حصّته بدون خمس وثلث ، وبعد مرافعات ومنازعات قرروا إعطاءه حصته بدون إخراج الخمس والثلث وذلك للضرورة ، وسؤالنا : هل يجوز شراء حصّة هذا الوارث الذي أخذ حصّ - ته بدون تطبيق بنود الوصيّة ؟ .
الجواب : من كان على يقين من الوصيّة لا يشتري حصّته .