تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

البناء في البيت الموروث

سؤال ( 1208 ) : شخص أوصى ألا يُقسَّم بيت العائلة بين الورثة إلا بعد ثلاثين سنة من وفاته ، وفي هذه الفترة يكون لسُكنى البنات والأولاد الذين لم يتزوجوا ، ولكن بعد وفاته تسالم جميع الورثة على أن يُبنى في قسم من البيت مُلحق لأحدهم لكي يسكن ويتزوج فيه ، فهل في البناء هذا إشكال ، مع أن ذلك ليس باسم التقسيم ، ولكن ليحل بعض المشاكل العائلية ؟ الجواب : لا يجب العمل بهذا النوع من الوصايا إلا إذا تراضى جميع الورثة على ذلك أو كانت الوصية من قبيل الوقف على الذرية الذي له أحكامه الخاصّة . أمّا البناء في البيت إذا كان برضا جميع الورثة لا إشكال فيه .

الحرمان من الإرث

سؤال ( 1209 ) : هل يستطيع الإنسان أن يحرم كل أبنائه أو بناته أو بعضهم من الميراث ؟ الجواب : الميراث يُقسَّم حسب الموازين الشرعية ، ولا يستطيع أي شخص أن يحرم أحداً من الميراث الذي يستحقه بحكم الشرع .

بين الورثة والمشتري

سؤال ( 1210 ) : شخص اقترض ثلاثمائة ألف ريال من الدولة وسدد خمسين ألف ريال وباع البيت بستمائة ألف ريال ، يدفع المشتري منها 250 ألف ريال والباقي يسدد به القرض ، ثم توفي المالك الأول والآن الدولة أعفت المتوفى من باقي القرض ، فهل يحق لورثة البائع المتوفى أن يطالبوا المشتري بالقرض المعفى عنه أباهم باعتباره قيمة بقية البيت أم لا ؟ الجواب : إذا كان عفو الدولة خاصاً بالمتوفى قانوناً ، فالظاهر إنّ الورثة يملكون المال ويحق لهم المطالبة ، والأحوط التراضي بالصلح ، والله العالم .

الزوجة والتصرف بالتركة

سؤال ( 1211 ) : امرأة تزوّجت ولكن زوجها توفي بعد العقد الشرعي وقبل الدخول ، فوجدت الزوجة كمية من المال في خزانة زوجها الموجودة في بيت أهله فأخذت المال لكي تتصدق به عن زوجها ، فما حكم هذا المال ؟ الجواب : إن كان المال لزوجها حتماً فهو للورثة ، والزوجة هي واحدة من الورّاث فإن