تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

كفّارة نقض العهد

سؤال ( 1196 ) : شخص عاهد الله على القيام بعمل مستحب ثم نَقَضَ عهده ، والآن يريد أن يكفِّر عن ذلك بإطعام ستين مسكيناً ، فهل يجوز له إعطاء الكّفارة خارج بلده ؟ وهل يستطيع إعطاء المال للمساكين بدل الإطعام ؟ الجواب : يجوز الإعطاء خارج البلد ، كما يجوز إعطاء القيمة مع اشتراط أن يشتروا به طعاماً .

يمين البراءة

سؤال ( 1197 ) : ما حكم من يحلف بالله وبعده ينقض هذا الحلف ؟ ، كأن يقول أبرأ من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إذا رجعت إلى الأمر الفلاني ؟ وكذلك الحلف بالقرآن بأن أضع يدي على المصحف وأقسم ؟ الجواب : لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه ولا يترتب على هذه اليمين شيء ، إلا أنّ هذه اليمين بذاتها محّرمة ويأثم من يحلف بها وعليه الاستغفار ، كما أن الحلف بالقرآن لا يترتب عليه شيء أيضاً .

الحلف بالقرآن

سؤال ( 1198 ) : ما هي كفارة الحلف بالقرآن كذباً ؟ علماً بأني أشعر بذنب كبير رغم أنني أقسمتُ مجبوراً لكي لا أهدم بيت الزوجية . الجواب : لا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله عز وجل ، لذلك لا كفّارة على الحلف بالقرآن ، ولكن الكذب حرام وعليك الاستغفار والعزم على عدم العود ، والله غفّار لمن تاب . أما إذا كان الكذب لمصلحة أكبر مثل الحفاظ على أسرة من الانهدام كما ذكرتَ في السؤال فالظاهر عدم الإشكال فيه .

حنث اليمين إثم

سؤال ( 1199 ) : إذا حلف المكلف على شيء ثم ندم وأراد الرجوع والتكفير ، فهل يجوز له ذلك اختيارا أم أنه يترتب على رجوعه إثم تكليفي وإن كفَّر عن يمينه ؟ الجواب : إذا حلف الإنسان حسب الشروط المذكورة في كتاب اليمين في الرسالة العملية - وجب عليه العمل بمضمون الحلف ، وحَرُم عليه مخالفته ، وفي حالة المخالفة بإرادته واختياره يكون آثماً وتجب عليه الكفّارة .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 401 | السيد محمد تقي المدرسي