تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
لكي يحثّ الطرف المقابل على الاستجابة لطلبه ، ولا يترتب على هذا الحلف شيء لا على الحالف ولا على المحلوف عليه ، فلا يجب على المحلوف عليه الاستجابة لطلب الحالف ، بلى ينبغي عليه ذلك إحتراماً لاسم الجلالة ، وبشكل عام فإن الأيمان - بكل أشكالها - مكروهة ، فقد قال الله عزّ وجلّ : وَلا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ « 1 » ، وجاء في الحديث عن الإمام الصادق ( ع ) : « لَا تَحْلِفُوا بِالله صَادِقِينَ وَلَا كَاذِبِينَ . . » إلا إذا كانت اليمين من أجل دفع ظلم عن نفسه أو غيره .

هل هذا النذر صحيح ؟

سؤال ( 1193 ) : امرأة مريضة نذرت إذا شافاها الله من المرض بأن تجعل ذهبها إلى الإمام الحسين ( ع ) وصيغة النذر هي ( إنْ شافاني الله من المرض فإن ذهبي إلى الحسين ( ع ) ) . فهل صيغة النذر صحيحة أم لا ؟ وهل يجب عليها العمل بمضمونها ؟ الجواب : صيغة النذر صحيحة فعليها الوفاء بالنذر ، ولكن إذا كان النذر دون استئذان الزوج كان من حقه إلغاء نذرها .

هل يجوز تبديل النذر ؟

سؤال ( 1194 ) : علينا نذر سنوي في يوم التاسع من محرم وهو طبخ 13 كيلو من الهريس ، حيث أنها تكون كمية كبيرة جدا من الصعب أن توزع جميعها ، فهل يجوز تبديل النذر إلى الأحسن كطبخ وتوزيع الرز مع اللحم وبمبلغ أكبر من مبلغ الهريس ؟ الجواب : يجب العمل بالنذر نفسه ولا يصح تغييره ، ولكن ينبغي التفكير في طريقة توزيعه بشكل مناسب .

النذر للسيدة زينب ( عليها السلام )

سؤال ( 1195 ) : نذرتُ مبلغاً من المال إلى السيدة زينب ( عليها السلام ) ، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات ؟ الجواب : لا بأس إذا كان النذر بصورة عامة ولم يكن خاصاً بضريح السيدة ( عليها السلام ) ومقامها .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 224 .