تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
أو تساويه ، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض حالات اجتماع الذكور والإناث . ثانياً : أما السبب فلأن الله تعالى قرر ذلك في القرآن الكريم .

حكم الدية الموروثة

سؤال ( 1217 ) : ولدي قُتل خطأً قبل فترة وكان عمره عشرون عاماً ، وقد دفع لي أهل القاتل الدية - أو ما يُسمّى عندنا بالفصل - فما حكم هذا المال ؟ وكيف أتصرف فيه ؟ الجواب : تُعتبر الدية مثل سائر أموال المقتول فتُقضى منها ديونه إن كان مديوناً وتُنفَّذ منها وصيّته إن كانت له وصيّة ، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته ، ولكن المتقرِّب بالأم وحدها ( كالأخ والأخت للأم ) لا يرث من الدية شيئاً .

إرث البنت من الأرض

سؤال ( 1218 ) : هل ترث البنت ( المتزوِّجة وغير المتزوجة ) من أرض أبيها ؟ الجواب : نعم ترث .

البنت الواحدة

سؤال ( 1219 ) : مات الأب وترك قطعة أرض وكان الوارث بنتاً واحدة فقط ، فهل ترث الأرض ؟ الجواب : إذا كان الوارث بنتاً واحدة فقط ، فهي ترث كل التركة سواء كان أرضاً أو غير ذلك .

الأبوان يشاركان الأولاد

سؤال ( 1220 ) : هل يَرثُ أحدٌ غير الأولاد والزوجة المنزل الذي كان يسكن فيه المتوفى معهم ؟ الجواب : الطبقة الأولى من الورّاث تتشكل من : الآباء والأولاد مع الزوج أو الزوجة ، فإذا كان الأبوان أو أحدهما على قيد الحياة فهو يشارك الأولاد والزوجة في الإرث .

يوصي لابن زوجته

سؤال ( 1221 ) : هل يستطيع شخص أن يوصي بإعطاء ابن زوجته نصيباً من الإرث