( مسألة 1 ) : العول في السهام لا يتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة مع الزوج والأبوين ، أو باجتماع بنتين فصاعداً مع الأبوين ومع الزوج أو الزوجة ، أو الأختين لأبوين أو لأب فقط مع الزوج .
( مسألة 2 ) : يرد النقص في العول على البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب فقط من الأخت أو الأخوات أو على أولادهن دون من يتقرب بالأم ، ولا يدخل النقص « 1 » على جميع الورثة بالنسبة ، كما يدخل النقص على غيرهن .
( الثالثة ) : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا شيء لعصبة الميت أصلًا .
( مسألة 3 ) : لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض والسهام :
( الأولى ) : الزوجة فتأخذ فرضها ويرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السّلام .
( الثانية ) : الزوج يُعطى نصيبه ويرد الباقي على غيره ، إلا مع انحصار الوارث به فحينئذٍ يرد الباقي مضافاً إلى نصيبه ولا يرد شيء إلى الإمام عليه السّلام .
( الثالثة ) : الأم مع وجود الحاجب فيُعطى السدس لها ويرد الباقي على الأب كما تقدم في الحجب .
( الرابعة ) : الأخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب فيرد الزائد على الجد دون الأخوة من الأم .
( الخامسة ) : أحد الأخوة من الأبوين أو الأب فقط مع الأخوة من الأم فقط فلا يرد الزائد على الأخوة من الأم وإنما يُعطى لهم نصيبهم المفروض ، والباقي للأخوة من الأبوين أو الأب فقط .
( مسألة 4 ) : يجوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما العامة .
( مسألة 5 ) : إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة يكون الفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة .
( مسألة 6 ) : الإرث بالقرابة يختص بجماعة وهم : الذكور من الأولاد ، وكذا الإناث مع وجود الذكور ، وكذا الأب إن لم يكن للميت ولد ، والجدود للأب مطلقاً ، والأخوة من الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم .
هامش
( 1 ) الظاهر : كما لا يدخل النقص .