( السادس ) : حياة الأخوة عند موت المورث .
( مسألة 4 ) : حكم الخنثى الواضح واضح ، وأما الخنثى المشكل فمشكل « 1 » .
( مسألة 5 ) : لا يحجب الأم أولاد الأخوة فحجبها منحصر بالولد والأخوة .
( مسألة 6 ) : الغائب يحجب ما لم يقض بموته .
( السابع ) : المغايرة والتعدد فلو كانت الأم أختاً لأب - كما يتفق في المجوس أو الوطء بالشبهة - فلا حجب .
( مسألة 7 ) : لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في الأخوة فلا حجب .
( الرابع ) : الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه يمنع الأخوة من قبل الأم عما زاد عليها رداً .
الفصل الرابع : في السهام
تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره ، فإن اتحد الوارث وكان ممن لا فرض له كان الإرث كله له ، وكذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه يرثه بالفرض والباقي بالرد عليه بسبب القرابة ، وإن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل ، وإن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه وكان الباقي لمن لا فرض له ، وإن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة :
فإما تتساوى الفروض وتستوعب التركة لا تزيد عليها ولا تنقص منها ، وإما تنقص عنها ، وإما تزيد عليها .
( مسألة 1 ) : السهام المنصوصة ستة ، وأربابها ثلاثة عشر :
( الأول ) : النصف وهو لثلاثة : للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، وللبنت المنفردة ، وللأخت المنفردة لأب وأم أو للأب فقط مع عدمها .
هامش
( 1 ) فالاحتياط بالتراضي .