6 - الثمن مع مثله .
7 - الثمن مع الثلث .
8 - الثمن مع الربع .
وأما الصور الصحيحة فهي :
1 - النصف مع مثله .
2 - النصف مع الربع .
3 - النصف مع الثمن .
4 - النصف مع الثلث .
5 - النصف مع السدس .
6 - الربع مع الثلثين .
7 - الربع مع الثلث .
8 - الربع مع السدس .
9 - الثمن مع الثلثين .
10 - الثمن مع السدس .
11 - الثلثان مع الثلث .
12 - الثلثان مع السدس .
13 - السدس مع السدس .
وأما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها .
( مسألة 7 ) : إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض ، فلو اجتمع جد وجدة كلاهما من قبل الأم - أو أحدهما - مع المنتسبين من قبل الأب كالأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وكالجد والجدة من قبل الأب يكون فرض الجد أو الجدة الأمي الثلث ، وإن ورد النقص على ذي الفرض .
الفصل الخامس : في العول والتعصيب
الورّاث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على صور :
( الأولى ) : ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة .
( الثانية ) : ما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة ، ويعبّر عنها بالعول .