( مسألة 2 ) : لو كان الولد ممنوعاً عن الإرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم .
( الثاني ) : الربع وهو لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره ، والزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
( الثالث ) : الثمن وهو لواحد أي الزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل ولا فرق في الزوجة بين الواحدة والمتعددة .
( الرابع ) : الثلث وهو لاثنين : الأم بشرط عدم الحاجب وهو أن لا يكون للميت ولد وإن نزل ، وأن لا يكون له أخوة متعددة كما تقدم ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد .
( الخامس ) : الثلثان لاثنين : لبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت ، وللأختين فصاعداً للأب والأم أو للأب فقط .
( السادس ) : السدس وهو لثلاثة : الأب مع الولد مطلقاً ، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد أو الأخوة على ما تقدم ، والواحد من كلالة الأم .
( مسألة 3 ) : أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم وأما غيرهم ، فإنهم يرثون بالقرابة .
( مسألة 4 ) : الزوجان إرثهما بالفرض مطلقاً ، إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج فيكون جميع المال له .
( مسألة 5 ) : الطبقة الأولى والثانية لا فرض لبعضهم أصلًا ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال .
( مسألة 6 ) : الفروض الستة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منها ست وثلاثون صورة ، تسقط منها الصور المتكررة وهي خمس عشرة وكذا الصور الممتنعة ، وهي ثمان تبقى ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتي .
أما الصور المممتنعة وهي :
1 - اجتماع النصف مع الثلثين .
2 - اجتماع الثلثين مع الثلثين .
3 - الربع مع مثله .
4 - الثلث مع مثله .
5 - السدس مع الثلث .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 530
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٣٠