مسائل :
( الأولى ) : يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وتختص الحبوة بالأكبر من الذكور .
( الثانية ) : لو تعدد الأكبر - بأن يكون أكثر من واحد ولا يكون ذكراً أكبر آخر - تقسّم الحبوة بينهما بالسوية ، ولو اشتبه الأكبر بغيره يخرج بالقرعة « 1 » .
( الثالثة ) : يشترط في الحبوة أمور :
( الأول ) : أن يكون الولد من الصلب فلا حبوة لولد الولد وإن كان أكبر الذكور .
( الثاني ) : أن لا يكون في المحبو من موانع الإرث .
( الثالث ) : أن لا يكون من المخالفين الذين يعتقدون بعدم الحبوة ، ولا يشترط عقله فيحبى ولو كان مجنوناً . كما لا يعتبر بلوغه بل ولا كونه منفصلًا حياً حين موت الأب .
( الرابع ) : أن يكون المحبو منه الأب فلا حبوة من تركة غيره ، ولا يشترط إيمان الأب وإسلامه .
( الخامس ) : أن يخلّف الميت مالًا غير الحبوة فلو لم يخلف مالًا سوى الحبوة لم يختص الولد الأكبر بشيء منها ، ولا يعتبر أن يكون نصيب كل من الورثة زائداً عما كان عليه قبل الحبوة .
( الرابعة ) : لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين ، وكذا في غير المستغرق فإنها لا تحسب « 2 » من الدين ، وإن كان الأحوط للولد الأكبر أن يعطي منها للدين بالنسبة ، ولو زاحمت الحبوة التجهيزات قُدّمت التجهيزات الواجبة ولو كان بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة في الدين على الميت ، فُكَّ الرهن من تمام التركة ، وأخذ الولد الأكبر الحبوة .
( الخامسة ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها في التركة لا يُعطى قيمتها ، وكذا لو خرجت عن الاسم ، ولو نقص عن هذه الأعيان بعضها كما في المصحف فإن كان النقص مما يوجب زوال الاسم ، فلا تكون من الحبوة وإلا فتكون منها .
هامش
( 1 ) بناء على أنها لكل أمر مشكل ، والأحوط التراضي .
( 2 ) فيه نظر لعدم إطلاق في أدلة الحبوة ، فتأمل .