الفصل الثالث : في الحجب
وهو على قسمين فإما أن يحجب عن تمام الإرث بالكلية ، أو يحجب من أوفر نصيبه .
أما الأول ، فكل طبقة سابقة - هي أقرب إلى الميت - فهي تمنع الطبقة اللاحقة ، إلا أن تكون ممنوعة عن الإرث ، فلا ميراث للإخوان والأخوات مع وجود الأولاد ، وهكذا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة كما مر أو التقدم في درجة فيها كالولد فإنه حاجب عن ولد الولد .
( مسألة 2 ) : لو اجتمع أولاد الأولاد وإن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد .
أما الثاني ، ففي موارد خاصة :
( الأول ) : الولد - وإن نزل ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو متعدداً - يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة ، إلا مع البنت وحدها معهما ، أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين .
( الثاني ) : الولد أيضاً وإن نزل فإنه يحجب الزوج أو الزوجة عن النصيب الأعلى - النصف أو الربع - إلى الأخفض وهو الربع أو الثمن .
( الثالث ) : الأخوة والأخوات فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة ورداً ، إن لم يكن للميت ولد بشروط :
( الأول ) : أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلًا وامرأتين أو أربع نساء .
( الثاني ) : أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر ، أو الرق ، أو القتل ، فلو كان كلهم أو بعضهم كافراً أو رقاً لم يحجبوا .
( مسألة 3 ) : لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد منه والخطأ .
( الثالث ) : حياة الأب وأن يكون موجوداً .
( الرابع ) : أن يكونوا للأب والأم أو للأب فقط ، فلا يحجب الأخوة للأم خاصة .
( الخامس ) : انفصال الأخوة فلا يحجب الحمل « 1 » .
هامش
( 1 ) فيه تردد ، ولا يترك الاحتياط بالتراضي .