( مسألة 25 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : ( زوجتاي طالقان ) أو ( زوجاتي طوالق ) ، صحّ طلاق الجميع .
الثاني : العربية ، فلا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغةٍ غير العربية مع القدرة « 1 » على إيقاعه بتلك الصيغة بها .
( مسألة 26 ) : لو عجز عن العربية يجزي إيقاع الطلاق بما يرادفها من أي لغةٍ كان .
( الثالث ) : النطق بصيغة الطلاق المتقدمة ، فلا يقع الطلاق بالإشارة والكتابة « 2 » مع القدرة عليه .
( مسألة 27 ) : إذا عجز عن النطق كما في الأخرس ، يصح منه إيقاعه بالإشارة والكتابة ، والأحوط تقديم الكتابة لِمَن يعرفها على الإشارة .
( مسألة 28 ) : لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة - مادة أو هيئة - يقع الطلاق ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 29 ) : يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته ، بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً ، بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل « 3 » غيرها .
( مسألة 30 ) : يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة أشهر - مثلًا - أو سامح في الإنفاق عليها أزيد من شهر - مثلًا - طلَّقت نفسها ، لكن يشترط أن يكون الشرط قيداً للموكل فيه لا تعليقاً في الوكالة ، فتبطل كما مر في كتاب الوكالة .
( الرابع ) : التنجيز ، فلو علّق صيغة الطلاق على شرط بطل ، سواء كان الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا قال : ( أنتِ طالق إن جاء زيد ) أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال : ( إذا
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور بين المتأخرين ولا تساعد عليه الأدلة بالنسبة إلى غير العرب ولكن لا يترك الاحتياط لشدة الاهتمام بالزواج .
( 2 ) هذا هو المشهور وهو موافق للاحتياط الوجوبي ، وهناك رواية بجواز الطلاق بالكتابة مع القصد والشهود وسائر الشرائط للغائب .
( 3 ) إن كان مآل ذلك إلى جعل الطلاق بيد المرأة فإنه مخالف لشرط اللّه أنه بيد الرجل ، ولذلك ففيه وفي الفرع التالي إشكال .