شرائط الإشهاد :
( الرابع ) : الإشهاد ، فيشترط في صحة الطلاق زائداً على ما تقدم الإشهاد . ويشترط فيه أُمور أربعة :
( الأول ) : السماع ، فيعتبر في صحة الطلاق إيقاعه بحضور شخصين يسمعان الإنشاء ، أو يريانه ، سواء قال لهما أشهدا أو لم يقل .
( الثاني ) : العدالة .
( الثالث ) : الاجتماع حين سماع الإنشاء .
( الرابع ) : الذكورة والتعدد .
( مسألة 35 ) : لو شهد أحدهما بالطلاق وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده ، لم يقع الطلاق .
( مسألة 36 ) : لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها .
( مسألة 37 ) : لا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل .
( مسألة 38 ) : لا يعتبر علم المطلِّق بشخص العادلين ، بل يكفي وقوع الطلاق عندهما وسماعهما وإن كانا في ضمن جمع .
( مسألة 39 ) : لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلِّق ولا المطلَّقة ، بل يكفي سماعهما لإنشاء الطلاق جامعاً للشرائط .
( مسألة 40 ) : لو طلق الوكيل عن الزوج لا يُكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما أنه لا يُكتفى « 1 » بالموكل مع عدل آخر .
( مسألة 41 ) : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الأحكام ، وهو مَن كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ، وهي التي تُسمّى بالملكة ، والكاشف عنها حسن الظاهر ، بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال ، بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خيّر لم نر منه إلا خيراً ، ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال .
هامش
( 1 ) قد يقال بقبول شهادة الوكيل في الطلاق باعتبار المطلق حقا هو الزوج ، بيد أن ما في المتن أحوط .