من الزكاة من سهم سبيل الله لمن يتصدى لهما ، بل يجوز تخصيص قسم من سهم الإمام عليه السّلام لذلك أيضاً .
( مسألة 13 ) : لو توقف التصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة ففي وجوبها مع التمكن وتحقق شرط الوجوب وجه « 1 » .
( مسألة 14 ) : لو لم يتمكن منهما بنفسه وتمكن من إعلام من يقدر عليه وجب الإعلام .
( مسألة 15 ) : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوري ولا يسقط مع التأخير ، بل يجب فوراً ففوراً .
( مسألة 16 ) : لو حضر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتدع الطرف حياء وفعل المعروف أو ترك المنكر يسقط الوجوب .
( مسألة 17 ) : يشتد الوجوب عند ارتكاب المنكرات في الأزمنة الشريفة والأمكنة المقدسة .
( مسألة 18 ) : لا يجوز التطلّع في الدور ، والمخفيات ، وخلف الستور ، للاطلاع على أنه هل يرتكب شخص منكراً فينهاه عنه « 2 » .
( مسألة 19 ) : لو أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف اشتباهاً وجب عليه التدارك مع الالتفات ، كما يجب على غيره الملتفت إلى ذلك الإعلام لو لم يلتفت أو التفت ولم يتدارك .
( مسألة 20 ) : لو تصدّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهل بالموازين فإن أصاب الواقع لا شيء عليه وإلا فعل حراماً بل قد يُعزَّر .
( مسألة 21 ) : المناط في العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازينهما حين التصدي لهما ، علِمَ بها قبله أو لا ، بقي العلم بعد ذلك أو لا .
( مسألة 22 ) : يعتبر في المسائل الخلافية إحراز إتحاد تكليف الآمر والناهي مع التارك للمعروف والفاعل للمنكر ، فلو كان تكليف الفاعل - اجتهاداً أو تقليداً - جواز شيء وتكليف المتصدي لهما - اجتهاداً أو تقليداً - حرمته لا يجوز له النهي عن المنكر ، وكذا لو كان تكليف الفاعل عدم الوجوب وكان تكليفه الوجوب لا يجوز له الأمر بالمعروف .
هامش
( 1 ) وجيه جدا لأنه مقدمة الواجب .
( 2 ) إلّا إذا اقتضت المصلحة العليا للأمة فيجوز ضمن ضوابط شرعية وبإذن من الفقيه .