منها ، ومن ذلك ما إذا كان التأثير بالتكرار أو الموعظة ونحوها ، ولو توقف التأثير على الضيافة والمساعدات المالية فلوجوبها مع التمكن وجه « 1 » ، ويجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فيها .
( مسألة 32 ) : لو يأس من التأثير بالنسبة إلى بعض المراتب واحتمل بالنسبة إلى بعضها وجب بما احتمل وسقط عما يأس ، وكذا لو كان المرتكب تاركاً لمعروفين أو فاعلًا لمنكرين ويأس من التأثير في أحدهما دون الآخر يسقط بالنسبة إلى ما يأس وثبت بالنسبة إلى غيره .
( مسألة 33 ) : لو احتمل التأثير مع الإعلان بذلك دون الإخفاء يجوز مع تجاهر المرتكب دون عدمه « 2 » .
( مسألة 34 ) : لو توقف التأثير على ترك واجب أو فعل حرام يراجع فيه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط « 3 » .
( مسألة 35 ) : تقدم أنه لو علم بعدم التأثير في الحال واحتمله في المآل وجب ، وكذا لو علم عدم التأثير بالمخاطبة واحتمله بالمكاتبة وجب بالنسبة إلى المحتمل .
( مسألة 36 ) : لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهم بالمهم ، والكبيرة بالصغيرة ، وترك المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يحصل الموافقة القطعية يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع ذلك ، وكذا لو علم أن نهيه يؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا ولكنه يرتكب بدله بعض أطراف المحرم المعلوم بالإجمال « 4 » .
( مسألة 37 ) : لو احتمل « 5 » تأثير الخلاف أيضا ولم يكن أرجح من خلافه لا يجب ، ولو لم يحتمل التأثير في أصل الترك واحتمله في تأخير المنكر يلزم النهي خصوصاً إن احتمل أنه لا يقدر عليه بعد ذلك .
( مسألة 38 ) : لو احتمل أن نهيه يؤثر في أحد الشخصين أو الأشخاص من غير تعيين وعلم بعدم التأثير في البقية وجب ، وكذا في العكس بأن علم شخصان إن نهي
هامش
( 1 ) وجيه كما سبق .
( 2 ) فلا يجب إذا سبّب حرجا أو إشاعة فاحشة أو ما أشبه .
( 3 ) لمعرفة الأهم والمهم فإذا عرفه يقينا عمل بما علم .
( 4 ) إذا لم يكن هناك أهم ومهم فيما يتصل بالمحرم بالعلم الإجمالي .
( 5 ) الظاهر من العبارة أن المراد أنه لو احتمل أنه لو نهاه يترك المرتكب المنكر هذا إلى منكر مثيل له واللّه العالم .