( مسألة 6 ) : يجب الغضب لله بما غضب به لنفسه .
( مسألة 7 ) : من أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والإعطاء في الله ، والمنع في الله ، ومن ذلك لزوم حب المؤمن وبغض الكافر وعدم جواز العكس .
( مسألة 8 ) : لابد من العمل بالمعروف ثم الأمر به وترك المنكر ثم النهي عنه .
( مسألة 9 ) : ينبغي إقامة السُنَن الحَسَنة وإجراء العادة الخيرية والأمر بها وتعلمها ، ولا يجوز إجراء العادة السيئة ، خصوصاً بالنسبة إلى الأهل والأولاد ، ومن ذلك دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى مع رجاء القبول وعدم المحذور .
( مسألة 10 ) : يجب التقية مع احتمال الضرر في تركها بل ولو لم يكن ضرر في البين ولكن تحفظ بها الوحدة الإسلامية « 1 » .
( مسألة 11 ) : لا تختص التقية بمورد دون مورد ، بل تعم جميع الموارد مع خوف الضرر في تركها حتى أنه يجوز إظهار ما ظاهره الكفر إن اقتضت الضرورة ذلك ، هذا بحسب الظاهر واللسان وأما قلباً فلا يجوز ذلك .
( مسألة 12 ) : تتحقق التقية في الحكم والفتوى مع خوف الضرر في تركها .
( مسألة 13 ) : لا تقية في الدم ، ويجوز كتمان الدين عن غير أهله مع اقتضاء التقية لذلك ، بل تحرم إذاعة الحق مع الخوف .
( مسألة 14 ) : يجب بذل المال دون النفس والعرض ، وبذل النفس دون الدين .
( مسألة 15 ) : يحرم التظاهر بالمنكرات ، ولابد من إشاعة المعروف والعادات الحسنة ، وإماتة المنكر والعادات السيئة .
( مسألة 16 ) : ينبغي فعل المعروف مع كل أحد وإن لم يكن من أهله . نعم يتأكد ذلك بالنسبة إلى أهله ، وقد يكره بالنسبة إلى غير الأهل بل قد يحرم .
( مسألة 17 ) : ينبغي تعظيم فاعل المعروف ، وتحقير فاعل المنكر مع عدم محذور في البين .
( مسألة 18 ) : يستحب مكافأة المعروف بمثله أو ضِعفه ويحرم كفران المعروف ، خصوصاً إذا كان لله جل جلاله ، بل قد يجب المكافأة بالمثل « 2 » .
هامش
( 1 ) إذا كانت أهم من ذلك واللّه المستعان .
( 2 ) إذا كان عرفا من المعاوضة مثل هدايا الزواج .