كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وما ورد في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما في الكتاب والسنة أكثر من أن يُحصى .
( مسألة 1 ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان ، والمعروف يشمل الواجب والمندوب بل كل ما هو حسن عقلًاً ، فيجب بالنسبة إلى الواجب ، ويندب بالنسبة إلى المندوب ويحسن في غيرهما .
( مسألة 2 ) : ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات بكمال الرفق حتى لا يوجب الانزجار عنها أو عن غيرها .
( مسألة 3 ) : المنكر يشمل المحرمات والمكروهات ، فيجب بالنسبة إلى الأولى ، ويستحب بالنسبة إلى الأخيرة .
( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور :
( الأول ) : أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بأنه معروف أو منكر .
( الثاني ) : احتمال التأثير ، فلو اطمأن بعدم التأثير لا يجب ، ولكن لو ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة يجب من تلك الجهة . نعم لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر إن لم تترتب عليه المفسدة ، ولا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حالياً أو استقبالياً .
( الثالث ) : أن يكون الفاعل للمنكر والتارك للواجب مصراً على ذلك .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 387
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٨٧