تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ورد في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما في الكتاب والسنة أكثر من أن يُحصى . ( مسألة 1 ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان ، والمعروف يشمل الواجب والمندوب بل كل ما هو حسن عقلًاً ، فيجب بالنسبة إلى الواجب ، ويندب بالنسبة إلى المندوب ويحسن في غيرهما . ( مسألة 2 ) : ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات بكمال الرفق حتى لا يوجب الانزجار عنها أو عن غيرها . ( مسألة 3 ) : المنكر يشمل المحرمات والمكروهات ، فيجب بالنسبة إلى الأولى ، ويستحب بالنسبة إلى الأخيرة . ( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور : ( الأول ) : أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بأنه معروف أو منكر . ( الثاني ) : احتمال التأثير ، فلو اطمأن بعدم التأثير لا يجب ، ولكن لو ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة يجب من تلك الجهة . نعم لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر إن لم تترتب عليه المفسدة ، ولا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حالياً أو استقبالياً . ( الثالث ) : أن يكون الفاعل للمنكر والتارك للواجب مصراً على ذلك .