الإشعار أو المتجدد بعده إلا مع الإضرار ، فيتصدق به على مساكين الحرم .
( مسألة 12 ) : كل هدي - كفارة ، أو فداء ، أو نذر - لا يجوز لصاحبه الأكل منه ، ولا يجوز إعطاء الجزارين منه شيئاً . وهدي السياق المتبرَّع به ، ثلثه للناسك وأهله ، ويتصدق بثلثه ، ويهدى بالثلث الآخر .
فصل في الأضحية المندوبة
يستحب الأضحية لكل من تمكن منها مؤكداً ، وفي بعض الأخبار أنها واجبة لمن وجد ، وأنه يُغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها .
( مسألة 1 ) : من لم يجد فليستقرض ويضحي ، فإنها دين مقضي ، بل يكره الترك ، بل الأحوط الفعل .
( مسألة 2 ) : يصح التبرع بالأضحية عن الحي والميت ، والمتحد والمتعدد ، والذكر والأنثى .
( مسألة 3 ) : وقت الأضحية بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها يوم النحر والأفضل يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى أن يمضى قدر صلاة العيد .
( مسألة 4 ) : يجزي الهدي عن الأضحية .
( مسألة 5 ) : لو لم يجد الأضحية يستحب التصدق بثمنها ، ومع اختلاف الأثمان يجزي الأدنى والأولى جمع الأعلى والوسط والأدنى ، والتصدق بثلث الجميع ، ويأخذ من القيمتين النصف ومن الأربع الربع وهكذا .
( مسألة 6 ) : يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام .
( مسألة 7 ) : مصرف الأضحية مصرف الهدي الواجب على ما تقدم ، لكنه هنا على نحو من الأفضلية .
( مسألة 8 ) : يجوز بيع لحوم الأضحية بقصد التصدق بثمنها ، وهل يجوز بيع اللحوم بقصد تملك الثمن ؟ فيه إشكال .
( مسألة 9 ) : يجوز قصد الأضحية والعقيقة بشاة .
( مسألة 10 ) : يستحب التصدق بجلود الأضاحي ، بل يُكره أخذها وإعطاؤها أجرة للجزار .
( مسألة 11 ) : يكره التضحية بالثور والموجوء ، وما ربّاه .