وأما الجلود ، والأمعاء ، والأطراف ، والقرن ، ونحوها ، فيجوز إخراجها « 1 » والأحوط التصدق بها ، أو جعل الجلد مُصلّى .
( مسألة 54 ) : حرمة الإخراج - على فرض ثبوتها - تكليف نفسي مستقل وليس شرطاً لصحة الهدي ، فلو فعل حراماً وأخرج لا يبطل هديه ولا يصير ما أخرجه حراماً كالميتة .
( مسألة 55 ) : حرمة الإخراج - على فرضها - إنما هو قبل الصرف في المصرف ، وأما « 2 » بعد الهدية بالثلث والتصدق بالثلث والأخذ للأكل ، فيجوز للمُهدى إليه وللفقير والمالك الإخراج ، ويجوز الاحتيال قبل الصرف في الإخراج .
( مسألة 56 ) : لو أخرجه من منى ، وتصدق به ، وأهدى وأكل فلا ضمان عليه وإن أثم .
( مسألة 57 ) : لو أخرجه عمداً أو لعذر يعيده مع الإمكان .
( مسألة 58 ) : لو أعطى هديته أو صدقته ثم اشتراه منهما يجوز له إخراج ما اشتراه .
( مسألة 59 ) : يجوز بيع جلودها وأمعائها والتصدق بثمنها بلا فرق بين فقراء الحرم وغيرهم .
( مسألة 60 ) : لو لم يكن له في منى مصرف يجوز الإخراج بل قد يجب .
فصل في بدل الهدى
( مسألة 1 ) : من لم يجد الهدي ولا ثمنه يجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام - ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى أهله - ويجب أن تكون الثلاثة متوالية .
( مسألة 2 ) : يتخير في صوم الثلاثة من أول ذي الحجة إلى آخره ، والأفضل أن يصوم يوم السابع ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ولو اقتصر على يوم التروية وعرفة أجزأه يوم الثالث بعد أيام التشريق ، ولا يضر الفصل بالعيد وأيام التشريق بالتوالي المعتبر ، والأحوط الاقتصار على الضرورة .
( مسألة 3 ) : لا يصح صوم بدل الهدي - إلا بعد التلبس بالمتعة المتحقق بالشروع
هامش
( 1 ) لعله لعدم الحاجة إليها من قبل الحجاج .
( 2 ) استفادة ذلك من الأحاديث صعبة .