في العمرة التمتعية ، ولا يجوز التقديم على ذي الحجة ، كما لا يجوز صومها في أيام التشريق أيضاً .
( مسألة 4 ) : ولو صام يومين وأفطر الثالث اختياراً ، أو لضرورة لم يجز إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر على ما تقدم .
( مسألة 5 ) : لو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعيَّن عليه الهدي في القابل - وهل يجب مع هذا الهدي كفارة أو لا ؟ - ولو مات خرج من أصل ماله كغيره ممن تعين عليه الهدي ، ولو كان عليه ديون وقصرت التركة وزعت على الجميع ، ولو لم تف الحصة بالهدي وجب ما تفي به ولو جزء منه مع الإمكان « 1 » وإلا صرف في الدين .
( مسألة 6 ) : لو صام الثلاثة كملًا ثم وجد الهدي يجتزي بالصوم « 2 » ، لكن الأفضل الرجوع إلى الهدي ، ويتعين عليه الهدي إذا كان الوجدان قبل تمامها .
( مسألة 7 ) : لا يجب على العاجز عن تمام الثمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده مع الصوم وإن كان هو الأحوط « 3 » .
( مسألة 8 ) : يصوم السبعة الباقية - في بدل الهدي - إذا رجع إلى أهله ، ولا يجب فيها التوالي وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : لو عرض عليه ما يمنع عن صوم الثلاثة في سفره وجب عليه صوم العشرة عند أهله إن كان في ذي الحجة ، ولا يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة وإن كان أولى « 4 » .
( مسألة 10 ) : لو أراد المقام بمكة وأراد صوم السبعة فيها ، انتظر أقل الأمرين من وصول أصحابه إلى بلده ، أو مضى شهر ثم صام ، ويحسب الشهر من يوم خروجه إلى أهله سواء خرج من منى أو من مكة .
( مسألة 11 ) : لو مات من وجب عليه ولم يصم بعد التمكن منه يصوم عنه وليه ما وجب عليه .
هامش
( 1 ) إذا قلنا بإمكان المشاركة في الهدي فهو ، وإلّا فالأقوى عودته ميراثا ، والأحوط التراضي .
( 2 ) إذا كان وجدان الهدي بعد النفر ، وإلا فالأحوط الهدي .
( 3 ) نعم لو قلنا بوجوب المشاركة قلنا به .
( 4 ) بل أحوط .