الصيد من حيث الإحرام ، ولكن الأحوط عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء .
( مسألة 2 ) : لا تحل النساء بالتقصير ، فلا يحل العقد عليهن أيضاً إلا بعد طواف النساء .
( مسألة 3 ) : يترتب التحلل على تحقق الرمي والذبح والتقصير سواء وقع مترتباً أو بخلاف الترتيب .
( مسألة 4 ) : يعتبر وقوع الثلاثة في منى في حصول التحلل ، ولو قصر في غير منى مع عدم التمكن من الرجوع إليه والتقصير فيه يجزي ويحل ، بل وكذا لو تعمد في الخروج من منى قبل الحلق أوالتقصير ثم لم يتمكن من الرجوع إليها فإنه يجزي وإن أثم ، ولو ترك الحلق أو التقصير في منى عمداً واختياراً وقصر أو حلق في غيره - مع إمكان أن يأتي بهما في منى - صح تقصيره وإن أثم .
( مسألة 5 ) : يحل لغير المتمتع بعد التقصير الطيب أيضاً سواء قدم الطواف والسعي أولا ، والأحوط الاقتصار على الأول .
الثاني من مواطن التحليل : إذا طاف المتمتع بعد مناسك منى للحج ، وصلى وسعى حل له الطيب أيضاً .
( مسألة 6 ) : لو قدم المتمتع الطواف والسعي للضرورة على أعمال يوم النحر يحل له الطيب بالحلق أيضاً وإن وجب عليه إتيان مناسك منى ، بل لو قدم طواف النساء حيث يجوز له حللن له فيكون التحلل حينئذ بواحد فقط وهو الحلق ، وكذا القارن والمفرد .
( مسألة 7 ) : لا يحل الطيب « 1 » حين الطواف سواء قدمه للعذر أو أتى به في محله بل لا بد من إتمامه .
الثالث من مواطن التحليل : طواف النساء فتحل النساء للرجال به ، كما يحل الرجال لهن به .
( مسألة 8 ) : يجب طواف النساء على الرجال ، والنساء ، والخناثي ، والخصيان ، والصبيان مميزين كانوا أو غير مميزين .
( مسألة 9 ) : يجزي عن المميز إن طاف طواف النساء ، وإلا فيجب عليه بعد بلوغه ، ولا تحل له النساء إلا به ، ولو أحرم الولي بغير المميز ، فلا تحل له النساء ولو عقداً إلّا أن يطوف عنه الولي أوطاف بنفسه بعد التمييز .
هامش
( 1 ) على القول بحرمته .