( مسألة 10 ) : يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، فلو قدّم ( الطواف ) عالماً عامداً أعاد ، وجبره بشاة ، ولو كان ذلك ناسياً أو جاهلا أعاد ولا شيء عليه ، وكلما أعاد الطواف أعاد السعي أيضاً . ولو قدم الطواف على الذبح ، أو على الرمي فهو كالتقديم على التقصير على الأحوط .
( مسألة 11 ) : تقدم أنه يجب أن يحلق ، أو يقصر بمنى فلو رحل عالماً ، أو جاهلًا ، أو ناسياً رجع فحلق أو قصر بها ، ولو لم يتمكن من الرجوع يجب عليه أن يحلق أو يقصر في مكانه ، ويستحب أن يبعث به إلى منى بل هو الأحوط ، ولو لم يتمكن من البعث سقط ولا شيء عليه .
( مسألة 12 ) : يجزي مسمّى الحلق فيه .
( مسألة 13 ) : يستحب دفن الشعر في منى مطلقاً ، بل يستحب الدفن مطلقاً .
( مسألة 14 ) : من ليس على رأسه شعر - خلقة أو عارضاً - سقط عنه الحلق ويتعين عليه التقصير والأحوط مع ذلك إمرار الموسى على رأسه .
( مسألة 15 ) : يستحب في الحلق مطلقاً - سواء كان في النسك وغيره - أن يبدأ من قرنه الأيمن ، ويحلق إلى العظمين النابتين عند منتهى الصدغين ، وان يستقبل القبلة ، وأن يُسمي وأن يدعو بالمأثور .
( مسألة 16 ) : يجب الترتيب بين الرمي ، والذبح ، والتقصير ، فلو قدَّم بعضها عالماً عامداً أثم ولا إعادة عليه ، ولو كان الترك لعذر من نسيان ، أو جهل ونحوهما ، فلا إثم أيضاً .
( مسألة 17 ) : لو خرج من مكة وشك في أنه قَصَّر أو لا ؟ يبني على التقصير ، وكذا في الهدي ، والرمي .
( مسألة 18 ) : الظاهر أنه لا يعتبر الملكية في الهدي ، فلو أباحه أحد لشخص للذبح في منى يصح ويجزي .
فصل في مواطن التحليل
( مسألة 1 ) : مواطن التحليل ثلاثة :
الأول : يحل على المتمتع بعد الحلق أو التقصير كل شيء إلا الطيب « 1 » والنساء ، حتى
هامش
( 1 ) في الطيب إشكال ، والأحوط الاجتناب .