فصل في الهدي
( الثاني من واجبات منى ) : الهدي .
( مسألة 1 ) : يجب الهدي على المتمتع بلا فرق بين كونه فرضاً ، أو نفلًا ، ولا بين المكي وغيره .
( مسألة 2 ) : لا هدي على غير المتمتع معتمراً كان ، أو حاجاً ، قارناً « 1 » أو مُفرِداً ، مفترضاً أو متنفلًا ، ولو كان معدولًا إلى الإفراد من حج التمتع .
( مسألة 3 ) : ثمن الهدي من الاستطاعة ، والمناط مطلق التمكن ولو في منى ، فمن علم بأنه لا يقدر عليه حتى في منى لا يكون مستطيعاً ولو تمكن من الصوم « 2 » .
( مسألة 4 ) : الاستطاعة بالنسبة إلى الهدي كالاستطاعة بالنسبة إلى أصل الحج ، فلا يجب عليه بيع ما يحتاج إليه ، ولا التكسب ونحو ذلك .
( مسألة 5 ) : لو نذر غير المتمتع الهدي وجب عليه ، كما أنه يجب بالإشعار أو التقليد .
( مسألة 6 ) : لو كان المتم - تع مملوكاً بإذن مولاه يتخير مولاه بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم ، ولو امتنع المولى عن الذبح تعين الصوم على المملوك ، وليس للسيد منعه ، ولو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر .
( مسألة 7 ) : تجب في الهدي النية ، ويكفي فيها مجرد الداعي .
( مسألة 8 ) : تجوز النيابة هنا على وجه يتولى النائب النية والفعل مع حضور المنوب عنه ، والأولى نية المنوب عنه أيضاً مع حضوره . نعم لو استناب في الذبح فقط تولى هو النية ، والأحوط ترك هذا القسم من الاستنابة « 3 » ، ولو جعل يده مع يد الذابح نويا معاً « 4 » .
هامش
( 1 ) الظاهر إن المراد غير هدي القِران حيثما يجب ذبحه بالإشعار وعقد النية به أو بالنذر .
( 2 ) فيه نظر ، أولا : لإمكان أن يأتي بحجة مفردة . وثانيا : لإمكان التحول إلى البدل وهو الصيام المذكور في الكتاب بديلا ، واللّه العالم .
( 3 ) ولو كان الجواز أشبه .
( 4 ) ولو كان الأشبه كفاية نية أحدهما .