الإمكان من الرمي على ما كان سابقاً .
( مسألة 3 ) : جميع الرميات بالحصيات السبعة في كل جمرة عمل واحد لابد من نية واحدة للجميع « 1 » .
( مسألة 4 ) : يجب أن تكون الإصابة منسوبة إلى فعل الرامي عرفاً ، فلو وقعت الحصاة على شخص وتحرك ذلك الشخص فأصابت بحركته لا تجزي ، وكذا لو وقعت الحصاة على حصاة أخرى وأصابت الحصاة الثانية . نعم لو وقعت المرمية على شيء فمرت منه وأصابت يجزي .
( مسألة 5 ) : يعتبر « 2 » أن يكون الرمي بمباشرة اليد ، فلو رمى بيده لكن بآلاتٍ معدَّة لرمي الحصاة ونحوها لم يجز .
( مسألة 6 ) : لو شك في الإصابة تجب إعادة ما شك فيه .
( مسألة 7 ) : يجب التفريق في الرمي ، فلو رمى بالسبع دفعة لم يجز ، ولا يعتبر التلاحق في الإصابة ، فلو رمى بحصاتين - مثلًا - دفعة واحدة كان رمية واحدة وإن تلاحقا في الإصابة ، ولو رماها متفرقاً فهما رميتان وأن اتفقا في الإصابة .
( مسألة 8 ) : يجوز الرمي راكباً ، وماشياً ، وقائماً ، وقاعداً .
( مسألة 9 ) : يستحب فيه أمور :
( الأول ) : الطهارة .
( الثاني ) : الدعاء .
( الثالث ) : أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراع .
( الرابع ) : أن يرميها خذفاً .
( الخامس ) : أن يكون مستقبل القبلة حال الرمي . نعم في رمي جمرة العقبة يوم النحر يستقبلها وإن استدبر القبلة .
( السادس ) : التكبير مع كل حصاة والدعاء بالمأثور .
هامش
( 1 ) لعل مراده أنه تكفي نية واحدة .
( 2 ) هذا الشرط غير معلوم ، ولكنه أحوط .