( مسألة 28 ) : الظاهر كفاية إباحة التصرف في الهدى ، فلا تُعتبر الملكية فيه « 1 » .
( مسألة 29 ) : يُستحب في الهدي أمور :
( الأول ) : أن يكون سميناً .
( الثاني ) : أنه إن كان كبشاً يستحب أن يكون أسوداً ، أملحاً ، أقرناً ، عظيماً .
( الثالث ) : أن يكون مما عُرِّفَ به ، أي : أحضرها معه بعرفات ويصح الاكتفاء فيه بإخبار البائع .
( الرابع ) : أن يكون أنثى من الإبل والبقر ، وذكراً من الغنم ، والضأن مقدم على المعز .
( الخامس ) : أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت يديها بين الخف والركبة ويطعنها من الجانب الأيمن ، وأن يدعو بالمأثور .
( السادس ) : أن يتولى الناسك الذبح بيده ، فإن لم يُحسنه وضع السكين بيده ووضع الذابح يده على يده وذبح بها فإن لم يتيسر ذلك ، فليشهد ذبح هديه .
( مسألة 30 ) : يستحب أكله من هديه ، بل هو الأحوط ، وصرف الباقي « 2 » في الإهداء والصدقة ، والأفضل مراعاة التثليث بين الثلاثة ، والأحوط عدم قصور الهدية والصدقة عن الثلث بخلاف الأكل ، فإنه يكفي المسمى ويفعل بالبقية ما شاء ، ولو أخل بالأكل رأساً ، فلا شيء عليه ، وكذا لو أخل بثلثي الهدي والصدقة ولكن الأحوط الضمان ، وكذا يضمن على الأحوط إن أعطى الصدقة بعنوان الهدية إلى الغني .
( مسألة 31 ) : لا يُعتبر الفقر في الإهداء وإن كان أحوط ، وأما الصدقة فيعتبر فيها الفقر ، والإيمان مع الإمكان على الأحوط « 3 » .
( مسألة 32 ) : لو تصدق بالجميع ، فلا ضمان عليه .
( مسألة 33 ) : لو تعذر الأكل ، والإهداء ، والتصدق لا يسقط أصل الهدى .
( مسألة 34 ) : يجوز طبخ ثلث الإهداء والتصدق ، ثم الإهداء والتصدق من المطبوخ .
هامش
( 1 ) فيه نظر ، والاحتياط في الملكية .
( 2 ) المفهوم من ظاهر الأدلة أنه يجوز له أن يأكل من أضحيته إلى حد الثلث هو وأهله ، أما الباقي فهو للفقراء القانع منهم والمعتر ، فلا يُترك الاحتياط في ذلك إن كان هناك قانع ومعتر .
( 3 ) استحبابا .