( مسألة 9 ) : النائب ينوي القربة عن المنوب عنه ، ومع تعدد النيابة وجب عليه التعيين .
( مسألة 10 ) : لا يجب على النائب تسمية المنوب عنه ، ولو سمّى وغلط في التسمية فالمدار على النية دون اللفظ ، وكذا يجزي لو نوى المنوب عنه ونسي تسميته .
( مسألة 11 ) : يجوز أن يكون النائب من العامة ، وإن كان الأحوط اعتبار الإيمان فيه إن أمكن .
( مسألة 12 ) : أول وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس « 1 » من يوم النحر إلى آخر يوم الثالث عشر ، والأفضل أن يكون في يوم النحر ، ويمتد الوقت لذوي الأعذار - كالجاهل والناسي والمضطر ونحوهما - إلى آخر ذي الحجة بل لو أخره عمداً أجزأ وإن أثم .
( مسألة 13 ) : يجوز الذبح في ليالي التشريق أيضاً ، كما يجوز في ما بين الطلوعين من أيام التشريق .
( مسألة 14 ) : لو وكّل الغير في الذبح ، فأتى الوكيل به صحيحاً حسب تكليف نفسه - اجتهاداً ، أو تقليداً - يجزي ويصح « 2 » . نعم لو قَيَّدَ ذلك بكونه على تكليف المنوب عنه دون نفسه لا يجزي حينئذٍ .
( مسألة 15 ) : يجب أن يذبح الهدي الواجب بمنى ، ويجوز ذبح الأضحية المندوبة في أي محل شاء ، ويكفي إخبار الناس وأهل منى في كون المحل من منى .
( مسألة 16 ) : الظاهر إن اعتبار محل ذبح الهدي في منى شرط واقعي ، فلو نسي « 3 » ، أو جهل وذبح في غيره لم يجز .
( مسألة 17 ) : لو وكَّل شخصاً في ذبح هديه يجزي إخباره بالذبح في منى ، وبسائر ما يعتبر فيه .
( مسألة 18 ) : لو شك في محل أنه من منى ، فإن خرج من مكان إقامته فيها ، يكون من منى « 4 » ، وأما إن جاء من الخارج وشك في أنه هل وصل إلى منى ، فلا يكون منها .
هامش
( 1 ) الأشبه أنه يجوز الذبح ليلة النحر للخائف .
( 2 ) فلو كلف من يرى جواز الذبح في غير منى يجوز ذبحه على هذا . والأحوط عدمه ، بل لا يُترك خصوصا وأن الذابح يشبه الآلة ، واللّه العالم .
( 3 ) وفي رواية أنه إذا نسي وذبح في مكة أجزأه ، والعمل بها متعين .
( 4 ) فيه نظر ، لأنه من الأصل المثبت .