( مسألة 28 ) : لو لم يدرك إلا أحد اضطراري المشعر فقط ولم يدرك اختياريه ولم يدرك من عرفة شيئاً لا اختياريه ولا اضطرارية بطل حجه « 1 » .
( مسألة 29 ) : الصحة في الأقسام التي أدرك فيها الاضطراريين أو أدرك أحد الاختياريين واضطراري الآخر إنما هي في ما إذا لم يترك اختياري الآخر عمداً وإلا فيبطل .
( مسألة 30 ) : لو لم يتمكن إلا من إدراك اختياري أحد الموقفين أختار عرفة .
فصل في مندوبات الوقوف بعرفة
وهي أمور :
( الأول ) : الوقوف في ميسرة الجبل .
( الثاني ) : أن يكون في سفح الجبل .
( الثالث ) : الغسل .
( الرابع ) : الجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، متماً أو مقصراً .
( الخامس ) : ضرب خبائه بنمرة .
( السادس ) : جمع متاعه بعضه إلى بعض « 2 » .
( السابع ) : سد الفُرَج بينه وبين أصحابه بنفسه أو رحله .
( الثامن ) : أن يقف في السهل دون الحزن « 3 » .
( التاسع ) : أن يدعو في أفضل الحالات وهو السجود إن أمكن وإلا فالقيام « 4 » .
( العاشر ) : أن يدعو بالدعوات المأثورة وهي كثيرة جداً والصلاة المخصوصة .
( الحادي عشر ) : أن يكون متطهراً .
( مسألة 1 ) : ينبغي أن لا يرد سائلًا ، كما ينبغي أن لا يسأل أحد من الناس شيئاً إلا من الله تعالى .
هامش
( 1 ) وهناك روايات تجعل حجه صحيحا ، والعمل بها حسن .
( 2 ) حسب المشهور ، وللتسامح في أدلة السنن .
( 3 ) لم نجد دليلا على ذلك .
( 4 ) لم نجد دليلا كافيا على ذلك .