في يوم النحر فالظاهر الاجزاء .
( مسألة 19 ) : لو ترك الوقوف بعرفات لعذر - من نسيان أو نحوه - ولم يتمكن من إدراك الاضطراري وأدرك الوقوف الاختياري بالمشعر صح حجه ، ولو أدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر يصح الحج .
( مسألة 20 ) : للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة :
( الأول ) : الوقت الاختياري وهو : من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس منه .
( الثاني ) : الاضطراري الليلي وهو : من غروب الشمس من ليلة النحر إلى طلوع الفجر منها ويُسمى هذا : ( الاضطراري المشوب بالاختياري ) .
( الثالث ) : الاضطراري النهاري وهو : من طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال ، ويكفي في درك كل واحد من الاضطراريين بيّن المسمى .
( مسألة 21 ) : لو وقف بعرفة قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلا قبل الزوال صح حجه ، وكذا لو أدرك المشعر بالليل .
( مسألة 22 ) : لو أدرك اختياري عرفة ولم يدرك المشعر أصلا يصح حجه .
( مسألة 23 ) : لو لم يدرك إلا اختياري المشعر فقط في ما بين الطلوعين من يوم النحر يصح حجه بلا فرق في ذلك بين الناسي والجاهل وغيرهما من المعذورين ، وأما من تعمد ترك الوقوف بعرفات فحجه باطل .
( مسألة 24 ) : إذا لم يدرك عرفات إلا ليلة العيد ولم يدرك المشعر إلا قبل الزوال من يوم العيد صح حجه .
( مسألة 25 ) : إذا أدرك عرفة في ليلة العيد وأدرك الاضطراري الليلي من المشعر صح حجه .
( مسألة 26 ) : لو أدرك اختياري عرفة مع أحد الاضطراريين من المشعر صح حجه .
( مسألة 27 ) : لو لم يدرك إلا اضطراري عرفة فقط ولم يدرك المشعر لا اختياريه ولا اضطرارية بطل حجه « 1 » .
هامش
( 1 ) هكذا أرسلوه إرسال المسلّمات ، ولكن إبطال الحج بحاجة إلى دليل أقوى ، خصوصا وأنه أدرك الناس في الموسم .