لا يصح حجه سواء كان قبل زوال يوم عرفة أو كان يوم التروية أو كان يوم العيد ، وكذا لو وقف في مكان يعتقد أنها عرفات فبان الخلاف ، نعم لو وقف في عرفات بعد زوال يوم عرفة معتقداً أنه يوم التروية أو أنه قبل الزوال من يوم عرفة وحصل منه قصد القربة صح حجه ، وكذا لو وقف في مكان يعتقد أنها غير عرفات ثم بان أنها من عرفات .
( مسألة 11 ) : لو كان يوم عرفة عند الإمامية مخالفاً لما ثبت عند إخوانهم العامة تجزي الموافقة معهم مع الحرج في الاحتياط .
( مسألة 12 ) : لو رأى أحد الهلال وحده أو رآه جماعة وجب عليهم الوقوف حسب رؤيتهم سواء شهدوا عند الحاكم الشرعي أولا ، وسواء قُبلت شهادتهم أو رُدَّت .
( مسألة 13 ) : تقدم إن مسمى الوقوف بعرفة ركن ، فمن تركه عامداً فلا حج له ومن تركه نسياناً تداركه ما دام وقته الاختياري أو الاضطراري باقياً ، ولو فاته ذلك كله اجتزأ بالمشعر .
( مسألة 14 ) : وقت الاختياري لوقوف عرفة من زوال الشمس في تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، ووقته الاضطراري من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر « 1 » ، ولا يجب في الاضطراري الاستيعاب ، بل يكفي المسمى .
( مسألة 15 ) : الاضطراري من عرفة كالاختياري منه في أن تركه العمدي من العالِم به يوجب بطلان الحج « 2 » ولو أدرك اختياري عرفة مع اختياري المشعر صح حجه .
( مسألة 16 ) : لو نسي الوقوف بعرفة رجع ووقف بها إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، وإذا ظن الفوات أو خشي ذلك اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وتم حجه ، ولا فرق في الظن والخشية بين أسباب حصوله من أي سبب حصل .
( مسألة 17 ) : إذا ظن الفوات أو خشيه فلم يذهب إلى عرفات ثم بان الخلاف ، فإن أمكنه الذهاب إلى عرفات ثم الرجوع ودرك المشعر وجب ذلك عليه وإلا فلا شيء عليه وتم حجه مع إدراك المشعر .
( مسألة 18 ) : لو خشي الفوات ولم يذهب إلى عرفات وأدرك المشعر وبان الخلاف
هامش
( 1 ) بل إلى أن يتضايق الوقت لدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، وقد يكون ذلك بعد الفجر في مثل هذه الأيام .
( 2 ) هذا ما دل عليه خبر الحلبي وهو أشبه ، إلا أنه بحاجد إلى مزيد من البحث والتأمل .