تعالى ، ويجب أن يكون مقارناً لزوال يوم عرفة « 1 » .
( الثاني ) : الكون بها إلى الغروب .
( مسألة 2 ) : يجزي مطلق صدق الكون فيها عرفاً من القعود أو القيام أو المشي أو الركوب أو الاضطجاع ، أو النوم أو غير ذلك .
( مسألة 3 ) : حدود عرفات معلومة بالأعلام المنصوبة ويجب أن يكون الوقوف داخل الحد لا خارجه .
( مسألة 4 ) : الجبل - المسمى بجبل الرحمة - نفسه موقف نعم يكره الوقوف عليه ، بل الأحوط تركه لغير ضرورة .
( مسألة 5 ) : يجب « 2 » استيعاب الكون في عرفات من أوّل زوال يوم عرفة إلى غروبها الشرعي ، وهذا هو الثالث مما يجب الوقوف بعرفات .
( مسألة 6 ) : لو لم يستوعب الكون فيها أثم وتم حجه .
( مسألة 7 ) : لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسياً يصح حجه ولا شيء عليه ، ولو علم أو تذكر وجب « 3 » عليه العود ، وإن لم يفعل أثم بل الأحوط أن عليه الكفارة .
( مسألة 8 ) : لو أفاض قبل الغروب عمداً أثم وصح حجه وتجب عليه البدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة ، أو في الطريق ، أو عند أهله ، والأحوط التوالي ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء وان كان الأحوط التكفير والجاهل المقصر كالعامد على الأحوط « 4 » .
( مسألة 9 ) : لو جُن أو أغمي عليه ، أو سكر ، أو نام ، فإن لم يحصل منه مسمى الكون مع النية ولم يدرك الاضطراري بطل حجه « 5 » وإلا فيصح .
( مسألة 10 ) : لو وقف في عرفات في زمان يعتقد أنه زمان الوقوف فبان الخلاف
هامش
( 1 ) أو لحظة ابتداء الوقوف بعرفة .
( 2 ) الاستدلال على هذا الوجوب مع تظافر روايات صلاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والواقفين قبله ، مشكل جدا وإن كان القول قريبا من الاحتياط .
( 3 ) لم يُذكر في أخبار الباب وهو أحوط .
( 4 ) وإن كان الأشبه أنه كالجاهل والناسي حسب روايد مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام .
( 5 ) في بطلان حجه نظر ، لعدم دليل عليه حسبما تقصيت عاجلا ، على أن المغمى عليه يُحرم عنه ويُرمى عنه بل ويُطاف عنه ، فكيف يُحسب وقوفه بشخصه ملغيا عند الشرع ، والمسألة بحاجة إلى دراسة .